×

 قوله رحمه الله: «وَإِنْ صَلَّى فَذًّا لَمْ تَصِحَّ»، وإن صلى فذًّا خلف الإمام، لم تصح صلاته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي فذًّا خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة، وقال: «لاَ صَلاَةَ لِفَذٍّ خَلْفَ الصَّفِّ» ([1]).

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ المَأْمُومُ يَرَى الإِمَامَ أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ صَحَّ»، إذا كانت الصفوف متعددة، ويرَوْن الإمام، ليس بينهم وبينه حائل؛ فإنه يصح الاقتداء بالإمام، وإن كان خارج المسجد، فهذا في الذي يكون خارج المسجد، لا بد أن يرى الإمام، أو يرى مَن وراء الإمام، إذا كان المأموم يرى الإمام، أو يرى مَن وراءه؛ صح أن يصلي خلفه، يقتدي، أما إذا كان لا يراه، فلا يصح؛ لأنه قد يكون الإمام وراءه.

قوله رحمه الله: «وَلَوْ لَمْ تَتَّصِلِ الصُّفُوفُ»، ولو لم تتصل الصفوف، ما دام أن الصفوف خلف الإمام -ولو كانت غير تامة-، تصح الصلاة، الصفوف تكون قريبة بعضها من بعض، فإذا رأى الإمامَ أو رأى مَن خلفه؛ صح له أن يقتدي بالإمام، ويصلي معه.

قوله رحمه الله: «وَكَذَا لَوْ لَمْ يَرَ أَحَدَهُمَا إِنْ سَمِعَ التَّكْبِيرَ؛ لِإِمْكَانِ الاقْتِدَاءَ بِسَمَاعِ التَّكْبِيرِ كَالْمُشَاهَدَةِ»، وكذا إذا لم يَرَ الإمامَ ولا مَن خلفه، بشرط أن يسمع تكبير الإمام، فيتابعه إذا سمع التكبير.


الشرح

([1])  أخرجه: ابن ماجه رقم (1003)، وأحمد رقم (16297).