×

 وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ أَعْلَى مِنَ المَأْمُومِينَ؛ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِحُذَيْفَةَ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُنهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: بَلَى، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ثِقَاتٍ ([1])، وَلاَ بَأْسَ بِعُلُوٍّ يَسِيرٍ كَدَرَجَةِ مِنْبَرٍ؛ لِحَدِيثِ سَهْلٍ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ نَزَلَ القَهْقَرَى وَسَجَد، الْحَدِيثُ ([2])، وَلاَ بَأْسَ بِعُلُوِّ مَأْمُومٍ؛ لأَِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلاَةِ الإِمَامِ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ([3]).

****

الشرح

قوله رحمه الله: «وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ أَعْلَى مِنَ المَأْمُومِينَ»، يُكرَه أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، هذه كراهة تنزيه، تصح الصلاة لكن مع الكراهة، فلا يكون الإمام فوقهم، إذا كان الإمام وحده، أما إذا كان معه مَن يصلي خلفه، فلا بأس بذلك.

قوله رحمه الله: «قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِحُذَيْفَةَ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُنهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: بَلَى»، ابن مسعود رضي الله عنه يقول لحذيفة رضي الله عنه: ألم تعلم أنهم كانوا يُنْهَوْنَ عن ذلك: الاقتداء بالإمام وهو لا يراه، ولا يرى من خلفه؟.

قوله رحمه الله: «وَلاَ بَأْسَ بِعُلُوِّ مَأْمُومٍ؛ لأَِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلاَةِ الإِمَامِ»، ولا بأس إذا ارتفع المأموم، إذا ارتفع المأموم في الصلاة وراء الإمام، فلا بأس بذلك؛ كأن يقتدي به وهو على ظهر سطح أو على مرتفع، إذا كان معه مَن يصلي معه، ويصف معه.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (597).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (917)، ومسلم رقم (544).

([3])  أخرجه: الشافعي في مسنده رقم (318)، والبيهقي في الكبرى رقم (5244).