×

وَيُكْرَهُ تَطَوُّعُ الإِمَامِ فِي مَوْضِعِ المَكْتُوبَةِ بَعْدَهَا؛ لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ مَرْفُوعًا، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ([1])، لَكِنْ قَالَ أَحْمَدُ: لاَ أَعْرِفُهُ عَنْ غَيْرِ عَلِيٍّ.

وَلاَ يَنْصَرِفُ الْمَأْمُومُ قَبْلَهُ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ، وَلاَ بِالسُّجُودِ، وَلاَ بِالاِنْصِرَافِ» ([2]).

وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ الإِمَامِ اتِّخَاذُ مَكَانٍ فِي الْمَسْجِدِ لاَ يُصَلِّي فَرْضَهُ إلاَّ فِيهِ؛ لِنَهْيِهِ صلى الله عليه وسلم عَن إِيطَانٍ كَإِيطِانِ الْبَعِيرِ ([3]).

وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ مَرِيضٌ، وَخَائِفٌ ضَيَاعَ مَالِهِ، أَوْ مَا هُوَ مُسْتَحْفَظٌ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ الْمَشَقَّةَ اللاَّحِقَةَ بِذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ بَلَلِ الثِّيَابِ بِالْمَطَرِ الَّذِي هُو عُذْرٌ بِالاِتِّفَاقِ؛ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُنَادِي مُنَادِيهِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، أَخْرَجَاهُ ([4]).

وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ: إذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، فَلاَ تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (616)، وابن ماجه رقم (1428).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (426).

([3])  أخرجه: أبو داود رقم (862)، والنسائي رقم (1112)، وابن ماجه رقم (1429)، وأحمد رقم (9841).

([4])  أخرجه: البخاري رقم (632)، ومسلم رقم (697).