وَيُكْرَهُ تَطَوُّعُ الإِمَامِ فِي مَوْضِعِ
المَكْتُوبَةِ بَعْدَهَا؛ لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ مَرْفُوعًا، رَوَاهُ أَبُو
دَاوُدَ ([1])،
لَكِنْ قَالَ أَحْمَدُ: لاَ أَعْرِفُهُ عَنْ غَيْرِ عَلِيٍّ.
وَلاَ
يَنْصَرِفُ الْمَأْمُومُ قَبْلَهُ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَسْبِقُونِي
بِالرُّكُوعِ، وَلاَ بِالسُّجُودِ، وَلاَ بِالاِنْصِرَافِ» ([2]).
وَيُكْرَهُ
لِغَيْرِ الإِمَامِ اتِّخَاذُ مَكَانٍ فِي الْمَسْجِدِ لاَ يُصَلِّي فَرْضَهُ
إلاَّ فِيهِ؛ لِنَهْيِهِ صلى الله عليه وسلم عَن إِيطَانٍ كَإِيطِانِ الْبَعِيرِ ([3]).
وَيُعْذَرُ
فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ مَرِيضٌ، وَخَائِفٌ ضَيَاعَ مَالِهِ، أَوْ
مَا هُوَ مُسْتَحْفَظٌ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ الْمَشَقَّةَ اللاَّحِقَةَ بِذَلِكَ
أَكْثَرُ مِنْ بَلَلِ الثِّيَابِ بِالْمَطَرِ الَّذِي هُو عُذْرٌ بِالاِتِّفَاقِ؛
لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُنَادِي مُنَادِيهِ
فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ: صَلُّوا فِي
رِحَالِكُمْ، أَخْرَجَاهُ ([4]).
وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ: إذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، فَلاَ تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ.