×

قوله رحمه الله: «وَلِمَرِيضٍ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ مَشَقَّةٌ»، ويُباح الجمع بين الصلاتين لمريض يلحقه بترك الجمع مشقة، عليه مشقة إذا صلى كل صلاة في وقتها، فيتلافى هذه المشقة بأن يجمع بين الصلاتين.

قوله رحمه الله: «لأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ»؛ فبقي المرض، وهو من الأعذار التي تُبيح الجمع.

قوله رحمه الله: «وَثَبَتَ الْجَمْعُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ، وَهُوَ نَوْعُ مَرَضٍ»، ثبت الجمع للمستحاضة؛ لأن الاستحاضة نوع مرض، وهي يشق عليها أن تتوضأ لكل صلاة، فتجمع بين الصلاتين؛ لأنها نوع مرض.

قوله رحمه الله: «وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِأَنَّ الْمَرَضَ أَشَدُّ مِنَ السَّفَرِ»، احتج أحمد على مشروعية الجمع لأجل المرض؛ بأن المرض أشد من السفر، فهو أولى بالرخصة.

قوله رحمه الله: «الْجَمعُ فِي الْحَضَرِ إِذَا كَانَ مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ شُغْلٍ»، قال الإمام أحمد: الجمع في الحضر إذا كان لضرورة اقتضت أن يجمع بين الصلاتين، أو شغل يشغله عن كل صلاة في وقتها.


الشرح