وَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ
وَبَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ فِي وَقْتِ أَحَدِهِمَا لِلْمُسَافِرِ، وَتَرْكُهُ
أَفْضَلُ غَيْرَ جَمْعَيْ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ، وَلِمَرِيضٍ يَلْحَقُهُ
بِتَرْكِهِ مَشَقَّةٌ؛ لأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ
وَلاَ سفَر ([1])،
وَثَبَتَ الْجَمْعُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ ([2])،
وَهُوَ نَوْعُ مَرَضٍ، وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِأَنَّ الْمَرَضَ أَشَدُّ مِنَ
السَّفَرِ، وَقَالَ: الْجَمعُ فِي الْحَضَرِ إِذَا كَانَ مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ
شُغْلٍ.
****
الشرح
قوله
رحمه الله: «وَيَجُوزُ
الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ وَبَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ فِي وَقْتِ أَحَدِهِمَا
لِلْمُسَافِرِ»، كما سبق يجوز الجمع بين العشاءين -المغرب وصلاة العشاء الآخر-
في وقت إحداهما تقديمًا أو تأخيرًا، وبين الظهر والعصر في وقت إحداهما تقديمًا أو
تأخيرًا، حسب الأرفق به.
قوله
رحمه الله: «وَتَرْكُهُ
أَفْضَلُ»، ترك الجمع أفضل للذي أقام في أثناء السفر لعارض حصل له، فأقام من
أجل كونه يترك الجمع أفضل له.
قوله
رحمه الله: «غَيْرَ
جَمْعَيْ عَرَفَةَ ومزدلفة»، يعني: الجمع غير جمع عرفة وجمع مزدلفة، جمع في
عرفة بين الظهر والعصر؛ لأجل أن يتواصل الوقوف بعرفة، والجمع في مزدلفة إذا وصل
إليها بين المغرب والعشاء، فهذان لا يتركهما؛ لأنهما مؤكدان، ولم يرد عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه أتم في عرفة، ولا في مزدلفة.
وبعض العلماء يرى أن هذا من النُّسُك.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (705).