قوله رحمه الله: «وَالأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّفَرِ أَرْبَعَةٌ: الْقَصْرُ،
وَالْجَمْعُ، وَالْمَسْحُ، وَالْفِطْرُ»، أربعة أحكام تتعلق بالسفر:
قصر
الصلاة الرباعية إلى ركعتين؛ ﴿وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ
جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ﴾
[النساء: 101].
والجمع
بين الصلاتين: بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء يجمع بينهما في وقت إحداهما
جمع تقديم، أو جمع تأخير حسَبَ الأرفق به.
*
والمسح على الخُفَّين ثلاثة أيام بلياليها.
*
والفِطْر في رمضان.