×

وَالْمُسَافِرُ يَقْصُرُ الرُّبَاعِيَّةَ خَاصَّةً، وَلَهُ الْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ، وَإِنِ ائْتَمَّ بِمَنْ يَلْزَمُهُ الإِْتْمَامُ أَتَمَّ، وَلَوْ أَقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ بِلاَ نِيَّةِ إِقَامَةٍ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَنْقَضِي، أَوْ حَبَسَهُ مَطَرٌ أَوْ مَرَضٌ؛ قَصَرَ أَبَدًا.

وَالأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّفَرِ أَرْبَعَةٌ: الْقَصْرُ، وَالْجَمْعُ، وَالْمَسْحُ، وَالْفِطْرُ.

****

الشرح

قوله رحمه الله: «وَالْمُسَافِرُ يَقْصُرُ الرُّبَاعِيَّةَ خَاصَّةً»، من رُخص السفر، منها: قَصْر صلاة الرباعية إلى ركعتين: كالظهر، والعصر، والعشاء تُصلَّى ركعتين، وهذا تخفيف من الله جل وعلا على عباده؛ ﴿وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ [النساء: 101].

قوله رحمه الله: «وَإِنِ ائْتَمَّ بِمَنْ يَلْزَمُهُ الإِْتْمَامُ أَتَمَّ»، إذا ائتم المصلي بمن يلزم الإمام، فإنه يتابعه.

قوله رحمه الله: «وَلَوْ أَقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ بِلاَ نِيَّةِ إِقَامَةٍ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَنْقَضِي، أَوْ حَبَسَهُ مَطَرٌ أَوْ مَرَضٌ؛ قَصَرَ أَبَدًا»، المسافر إذا حبسه عُذر عن مواصلة السفر: كالمرض، والمطر، أو العدو، ونحو ذلك، فإنه لا يزال مسافرًا؛ فيستعمل رُخص السفر؛ لأنه لا يدري متى يزول العذر، فيواصل سفره، وقد أقام بعض الصحابة رضي الله عنهم مدة ستة أشهر يقصر الصلاة؛ لأنه حبسه العُذر.


الشرح