·
والبلوغ
يحصل بأمور:
الأمر
الأول: الإنبات حول الْقُبُلِ، إنبات الشعر الخشن حول
الْقُبُلِ.
الأمر
الثاني: الاحتلام؛ بأن يحتلم في نومه، وينزل منه ماء، ينزل منه
ماء الاحتلام، حينئذ يُحكَم بلوغه.
والعلامة
الثالثة الأخيرة: بالسن؛ إذا بلغ خمس عشرة سنة.
تزيد
المرأة علامة رابعة، وهي نزول الحيض عليها.
قوله
رحمه الله: «عاقل»،
عاقل: يخرج المجنون، والمعتوه، فليس عليه شيء؛ لأنه لا يشعر، ولا يدري بالصلاة
وأحكامها، والله وضعها عنه.
قوله
رحمه الله: «ذكر»،
ذكر: يخرج الإناث، المرأة ليس عليها جمعة، وليس عليها صلاة جماعة، وإنما الجمعة
والجماعة بحق الرجال من المسلمين.
قوله
رحمه الله: «حُرٍّ»،
حر: يخرج المملوك لا تجب عليه، ولكن إذا صلاها أجزأته؛ لأن المملوك منفعته لسيده،
خدمته لسيده، وصلاة الجمعة تُفوِّت عليه خدمة سيِّده إلا بإذنه.
قوله
رحمه الله: «مُسْتَوْطِنٍ
بِبِنَاءٍ يَشْمَلُهُ اسْمٌ وَاحِدٌ»، مستوطن: يخرج
المسافر،
والأعراب؛ لأنهم غير مستوطنين، يخرج الأعراب والمسافرين.
ببناء:
أما السكن في الخيام وبيوت الشَّعر -كما عند البادية-، فهؤلاء ليس عليهم جمعة،
كانت بيوت البوادي حول المدينة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة جمعة.
قوله
رحمه الله: «وَمَنْ
حَضَرَهَا مِمَّنْ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ أَجْزَأَتْهُ»، مَن حضرها ممن لا تجب
عليه: من المسافر، والمريض، والمماليك، مَن حضرها وصلاها مع المسلمين، أجزأته عن
الظهر.