×

·       والبلوغ يحصل بأمور:

الأمر الأول: الإنبات حول الْقُبُلِ، إنبات الشعر الخشن حول الْقُبُلِ.

الأمر الثاني: الاحتلام؛ بأن يحتلم في نومه، وينزل منه ماء، ينزل منه ماء الاحتلام، حينئذ يُحكَم بلوغه.

والعلامة الثالثة الأخيرة: بالسن؛ إذا بلغ خمس عشرة سنة.

تزيد المرأة علامة رابعة، وهي نزول الحيض عليها.

قوله رحمه الله: «عاقل»، عاقل: يخرج المجنون، والمعتوه، فليس عليه شيء؛ لأنه لا يشعر، ولا يدري بالصلاة وأحكامها، والله وضعها عنه.

قوله رحمه الله: «ذكر»، ذكر: يخرج الإناث، المرأة ليس عليها جمعة، وليس عليها صلاة جماعة، وإنما الجمعة والجماعة بحق الرجال من المسلمين.

قوله رحمه الله: «حُرٍّ»، حر: يخرج المملوك لا تجب عليه، ولكن إذا صلاها أجزأته؛ لأن المملوك منفعته لسيده، خدمته لسيده، وصلاة الجمعة تُفوِّت عليه خدمة سيِّده إلا بإذنه.

قوله رحمه الله: «مُسْتَوْطِنٍ بِبِنَاءٍ يَشْمَلُهُ اسْمٌ وَاحِدٌ»، مستوطن: يخرج

المسافر، والأعراب؛ لأنهم غير مستوطنين، يخرج الأعراب والمسافرين.

ببناء: أما السكن في الخيام وبيوت الشَّعر -كما عند البادية-، فهؤلاء ليس عليهم جمعة، كانت بيوت البوادي حول المدينة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة جمعة.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ حَضَرَهَا مِمَّنْ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ أَجْزَأَتْهُ»، مَن حضرها ممن لا تجب عليه: من المسافر، والمريض، والمماليك، مَن حضرها وصلاها مع المسلمين، أجزأته عن الظهر.


الشرح