وَتُسَنُّ فِي صَحَرَاءَ قَرِيبَةٍ، فَيُصَلِّي
رَكْعَتَيْنِ، يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ بَعْدَهَا
سِتًّا، وَيُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا، يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ
تَكْبِيرَةٍ ([1])،
وَيَقْرَأُ فِيهِمَا بـ سَبِّحْ، وَ الْغَاشِيَةِ، فَإِذَا فَرَغَ خَطَبَ، وَلا
يَتَنَفَّلُ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا فِي مَوْضِعِهَا.
****
الشرح
قوله
رحمه الله: «وَتُسَنُّ فِي
صَحَرَاءَ قَرِيبَةٍ»، تُسنُّ صلاة العيد خارج البنيان في صحراء، يعني: خارج
البنيان، ولا تُصلَّى في البلد إلا لعذر كالمطر ونحوه، فتُصلَّى في الجوامع.
قوله
رحمه الله: «فَيُصَلِّي
رَكْعَتَيْنِ»، صلاة العيد ركعتان؛ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
قوله
رحمه الله: «يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ
الإِحْرَامِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ بَعْدَهَا سِتًّا»، يُكبِّر تكبيرة الإحرام،
وهذه ركن من أركان الصلاة لا بد منها، ويسن أن يكبر بعدها ست تكبيرات زوائد قبل
قراءة الفاتحة.
قوله
رحمه الله: «وَيُكَبِّرُ
فِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا»، وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال يُكبِّر
خمس تكبيرات، ولو لم يَنْسَ وتركها متعمدًا، تصح صلاته، ولكن يكون تاركًا للسُّنة.
قوله رحمه الله: «يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ»، يرفع يديه في الصلاة مع كل تكبيرة؛ إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه.
([1]) أخرجه: ابن ماجه رقم (1278).