×

قوله رحمه الله: «وَفِي الأَْضْحَى يَبْتَدِئُ التَّكْبِيرُ الْمُطْلَقُ مِنِ ابْتِدَاءِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ»، وفي الأضحى يبتدئ التكبير المطلق بدخول عشر ذي الحجة، والتكبير المُقيَّد في أيام التشريق.

المُقيَّد، يعني: في أدبار الصلوات المفروضات، والمُطلَق: في كل الأوقات.

قوله رحمه الله: «وَالْمُقَيَّدُ مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»، من صلاة الفجر يوم عرفة لغير الحاج، وأما الحاج، فإنه يشتغل بالتلبية إلى أن يرمي الجمرة -جمرة العقبة-، ثم يُكبِّر بعد ذلك.

قوله رحمه الله: «وَيُسَنُّ الاجْتِهَادُ فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ أَيَّامَ العَشْرِ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ الله» ([1])، وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، هذه أيام التشريق.

***


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1141).