قوله رحمه الله:
«وَفِي الأَْضْحَى يَبْتَدِئُ
التَّكْبِيرُ الْمُطْلَقُ مِنِ ابْتِدَاءِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ»، وفي الأضحى
يبتدئ التكبير المطلق بدخول عشر ذي الحجة، والتكبير المُقيَّد في أيام التشريق.
المُقيَّد،
يعني: في أدبار الصلوات المفروضات، والمُطلَق: في كل الأوقات.
قوله
رحمه الله: «وَالْمُقَيَّدُ
مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»،
من صلاة الفجر يوم عرفة لغير الحاج، وأما الحاج، فإنه يشتغل بالتلبية إلى أن يرمي
الجمرة -جمرة العقبة-، ثم يُكبِّر بعد ذلك.
قوله
رحمه الله: «وَيُسَنُّ
الاجْتِهَادُ فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ أَيَّامَ العَشْرِ؛ لقوله صلى الله عليه
وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ الله» ([1])،
وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، هذه أيام التشريق.
***
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1141).
الصفحة 6 / 385