×

 كِتَابُ الْزَّكَاةِ

****

تَجِبُ فِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ، وَالْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ، وَالأَثْمَانِ، وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ، بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ: الإِسْلاَمُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَمِلْكُ النِّصَابِ، وَتَمَامُ الْمِلْكِ، وَالْحَوْلُ.

****

الشرح

قوله رحمه الله: «كِتَابُ الْزَّكَاةِ»، الزكاة هي أحد أركان الإسلام، والزكاة قرينة الصلاة؛ ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ [النساء: 77]، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الصلاة ([1])، والزكاة حق واجب في مالٍ بلغ النصاب، وهو رُبع العُشر من المال، ولا يجوز التساهل، ولا يجوز التأخير عن حاجة المحتاجين، بل يدفعونها للمحتاج في وقت الحاجة.

قوله رحمه الله: «تَجِبُ فِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ»، تجب الزكاة في بهيمة الأنعام، وهي الإبل، والبقر، والغنم، هذه الأنعام الثلاثة التي تجب فيها الزكاة: الإبل، والبقر، والغنم.

قوله رحمه الله: «وَالْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ»، والثاني: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة، وأما الخضروات، والفواكه، ونحو ذلك، فلا تجب فيها الزكاة في نفسها، وإنما تجب في قيمتها، فإذا باعها، وتحصَّل منها على مالٍ، فإنه يُزكِّي هذا المال إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (8)، ومسلم رقم (16).