×

قوله رحمه الله: «وَالأَثْمَانِ»، الأثمان: التي هي النقود، الأثمان هي النقود، وهذا الثالث مما تجب فيها الزكاة.

قوله رحمه الله: «وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ»، عروض التجارة: وهي السلَع التي تُعدُّ للبيع والشراء.

قوله رحمه الله: «بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ»، لا يتحقق الوجوب إلا بوجود الشروط التي سيذكرها، فتجب على المسلم بخمسة شروطٍ، لا بد من اجتماع وتوفر هذه الشروط.

قوله رحمه الله: «الإسلام»، الشرط الأول: أن يكون المزكي مسلمًا، إنما تجب الزكاة على المسلم، أما الكافر، فلا تجب عليه حتى يُسلم، فالكافر لا تنفعه الزكاة حتى يُسلم، ويتوب إلى الله عز وجل.

قوله رحمه الله: «وَالْحُرِّيَّةُ»، أن يكون مالك المال حرًّا، فإن كان مملوكًا، فإن العبدَ وما مَلكَ لسيده، فتجب على سيده، أي: يكون غير مملوك وغير رقيق؛ لأن الرقيق ماله لسيِّده.

قوله رحمه الله: «وَمِلْكُ النِّصَابِ»، وهو المقدار الذي حددته الأدلة بأن ما بلغه يُزكَّى، وما كان دونَه فلا يُزكَّى، فكل شيءٍ من أنواع الأموال له نصابٌ محدد.

قوله رحمه الله: «وَتَمَامُ الْمِلْكِ، وَالْحَوْلُ»، تمام الملك من الإنسان على الشيء، وتمام الحول؛ فلا تجب الزكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول، فتمام الملكيَّة بأن يكون مالكًا له ملكًا مستقلًّا، وتمام الحول.


الشرح