×

قوله رحمه الله: «وَالأَثْمَانِ»، الأثمان: التي هي النقود، الأثمان هي النقود، وهذا الثالث مما تجب فيها الزكاة.

قوله رحمه الله: «وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ»، عروض التجارة: وهي السلَع التي تُعدُّ للبيع والشراء.

قوله رحمه الله: «بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ»، لا يتحقق الوجوب إلا بوجود الشروط التي سيذكرها، فتجب على المسلم بخمسة شروطٍ، لا بد من اجتماع وتوفر هذه الشروط.

قوله رحمه الله: «الإسلام»، الشرط الأول: أن يكون المزكي مسلمًا، إنما تجب الزكاة على المسلم، أما الكافر، فلا تجب عليه حتى يُسلم، فالكافر لا تنفعه الزكاة حتى يُسلم، ويتوب إلى الله عز وجل.

قوله رحمه الله: «وَالْحُرِّيَّةُ»، أن يكون مالك المال حرًّا، فإن كان مملوكًا، فإن العبدَ وما مَلكَ لسيده، فتجب على سيده، أي: يكون غير مملوك وغير رقيق؛ لأن الرقيق ماله لسيِّده.

قوله رحمه الله: «وَمِلْكُ النِّصَابِ»، وهو المقدار الذي حددته الأدلة بأن ما بلغه يُزكَّى، وما كان دونَه فلا يُزكَّى، فكل شيءٍ من أنواع الأموال له نصابٌ محدد.

قوله رحمه الله: «وَتَمَامُ الْمِلْكِ، وَالْحَوْلُ»، تمام الملك من الإنسان على الشيء، وتمام الحول؛ فلا تجب الزكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول، فتمام الملكيَّة بأن يكون مالكًا له ملكًا مستقلًّا، وتمام الحول.