قوله رحمه الله:
«وَالأَثْمَانِ»، الأثمان: التي هي
النقود، الأثمان هي النقود، وهذا الثالث مما تجب فيها الزكاة.
قوله
رحمه الله: «وَعُرُوضِ
التِّجَارَةِ»، عروض التجارة: وهي السلَع التي تُعدُّ للبيع والشراء.
قوله
رحمه الله: «بِشُرُوطٍ
خَمْسَةٍ»، لا يتحقق الوجوب إلا بوجود الشروط التي سيذكرها، فتجب على المسلم
بخمسة شروطٍ، لا بد من اجتماع وتوفر هذه الشروط.
قوله
رحمه الله: «الإسلام»،
الشرط الأول: أن يكون المزكي مسلمًا، إنما تجب الزكاة على المسلم، أما الكافر، فلا
تجب عليه حتى يُسلم، فالكافر لا تنفعه الزكاة حتى يُسلم، ويتوب إلى الله عز وجل.
قوله
رحمه الله: «وَالْحُرِّيَّةُ»،
أن يكون مالك المال حرًّا، فإن كان مملوكًا، فإن العبدَ وما مَلكَ لسيده، فتجب على
سيده، أي: يكون غير مملوك وغير رقيق؛ لأن الرقيق ماله لسيِّده.
قوله
رحمه الله: «وَمِلْكُ
النِّصَابِ»، وهو المقدار الذي حددته الأدلة بأن ما بلغه يُزكَّى، وما كان
دونَه فلا يُزكَّى، فكل شيءٍ من أنواع الأموال له نصابٌ محدد.
قوله
رحمه الله: «وَتَمَامُ
الْمِلْكِ، وَالْحَوْلُ»، تمام الملك من الإنسان على الشيء، وتمام الحول؛ فلا
تجب الزكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول، فتمام الملكيَّة بأن يكون مالكًا له ملكًا
مستقلًّا، وتمام الحول.