×

وَتَجِبُ -أيضًا- فِي دَيْنٍ عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ، وَمَغْصُوبٍ، وَمَجْحُودٍ إِذَا قَبَضَهُ، رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ لِلْعُمُومِ، وَإِذَا استفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إلاَّ نِتَاجَ السَّائِمَةِ، وَرِبْحَ التِّجَارَةِ؛ لِقَوْلِ عُمَرَ: اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ، وَلاَ تَأْخُذْهَا مِنْهُمْ، رَوَاهُ مَالِكٌ ([1])، وَلِقَوْلِ عَلِيٍّ، وَلاَ يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ.

وَيَضُمُّ الْمُسْتَفَادُ إِلَى مَا بِيَدِهِ إِنْ كَانَ نِصَابًا مِنْ جِنْسِهِ، أَوْ فِي حُكْمِهِ كَفِضَّةٍ مَعَ ذَهَبٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ النِّصَابِ وَلاَ فِي حُكْمِهِ؛ فَلَهُ حُكْمُ نَفْسِهِ.

****

الشرح

قوله رحمه الله: «وَتَجِبُ -أَيْضًا- فِي دَيْنٍ عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ، وَمَغْصُوبٍ، وَمَجْحُودٍ إِذَا قَبَضَهُ»، لا تجب الزكاة على مالك نصابٍ اغتصب منه، ولا على مجحود -أي: أنكره مَن هو عليه-؛ لأنه لا يتمكن من إخراجها، فإذا قبضه زكاه.

قوله رحمه الله: «وَإِذَا اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»، إذا استفاد مالاً جديدًا، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول من حين ملكيته له، والحَوْل هو السَّنة كاملة.

***


الشرح

([1])  أخرجه: مالك في الموطأ رقم (26).