×

 قوله رحمه الله: «وَهُوَ ظَاهِرُ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ»، يعني: هذا الحكم أن الدَّين على المفلس لا زكاة فيه حتى يُقبَض، يكاد أن يكون إجماعًا من الصحابة رضي الله عنهم.

قوله رحمه الله: «وَلَوْ لَمْ يَبْلُغِ الْمَقْبُوضُ نِصَابًا»، يعني يُزكيه، ولو كان قليلاً، لو قبض من النصابِ شيئًا قليلاً فإنه يُزكي ذلك القليل، وإذا قبضَ بقية النصابِ فإنه يُزكي ما قبضه.

قوله رحمه الله: «وَيُجْزِئُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ قَبْضِهِ؛ لِقِيَامِ سَبَبِ الْوُجُوبِ»، يجزئ إخراج الزكاة عن الدَّين قبل قبضه؛ نظرًا لملكية صاحبه له.

قوله رحمه الله: «لَكِنَّ تَأْخِيرَهَا إِلَى الْقَبْضِ رُخْصَةٌ فَلَيْسَ كَتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ»، إذا عجَّلها، فهذا حسنٌ، وإذا أجَّلها إلى أن يقبض الدَّين من المدين؛ فهذا مُرخصٌ فيه من باب التوسعة على صاحب المال.

قوله رحمه الله: «وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ بَعْضُ نِصَابٍ، وَبَاقِيهِ دَيْنٌ أَوْ ضَالٌّ زَكَّى مَا بِيَدِهِ»، لو كان له أن يملك النصاب، ولكن بعضه بيده وبعضه ليس بيده؛ لأنه في ذمة المدين؛ فيُزكي ما بيده من النصاب.


الشرح