×

وَمَنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَلِيءٍ: كَقَرْضٍ، وَصَدَاقٍ جَرَى فِي حَوْلِ الزَّكَاةِ مِنْ حِينِ مِلْكِهِ، وَيُزَكِّيهِ إِذَا قَبَضَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَلَوْ لَمْ يَبْلُغِ الْمَقْبُوضُ نِصَابًا، وَيُجْزِئُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ قَبْضِهِ؛ لِقِيَامِ سَبَبِ الْوُجُوبِ، لَكِنَّ تَأْخِيرَهَا إِلَى الْقَبْضِ رُخْصَةٌ فَلَيْسَ كَتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ بَعْضُ نِصَابٍ وَبَاقِيهِ دَيْنٌ أَوْ ضَالٌّ زَكَّى مَا بِيَدِهِ.

****

الشرح

قوله رحمه الله: «وَمَنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَلِيءٍ»، تجب الزكاة في الدَّين على المليء، والمليء: هو القادر على التسديد، فتجب الزكاة لمالك النصاب، ولو كان دينًا على قادرٍ على التسديد.

قوله رحمه الله: «كَقَرْضٍ وَصَدَاقٍ جَرَى فِي حَوْلِ الزَّكَاةِ مِنْ حِينِ مِلْكِهِ»، يعني: تجب الزكاة في النصاب على مالكه من حين مَلَكه، فيبدأ حول النصاب في صداق المرأة بالعقد، بعقد النكاح، وغيرها يجب بملكيته لذلك النصاب.

قوله رحمه الله: «وَيُزَكِّيهِ إِذَا قَبَضَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ»، إذا كان الدَّين على مليء تجب فيه الزكاة، فإن شاء أخرجها قبل قبض الدَّين، وإن شاء أخَّرها إلى أن يقبض الدَّين.

بعض الناس يكون عنده الدَّين لمدة عشر سنوات، ولا يستطيع هذا المدين أن يرد هذا الدين الذي عليه، من الذي يُزكِّي هذا المال؟ هذا المال لا زكاة فيه؛ لأنه دَينٌ على مُعسر، ولا زكاة فيه؛ لأنه لا يُدرَى هل يرجع أو ما يرجع.


الشرح