قوله رحمه الله:
«وَلاَ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَى غَيْرِ
مُعَيَّنٍ، كَالْمَسَاجِدِ»، وتجب الزكاة في المال الموقوف على غير معين.
أما
الموقوف على معين، فإن الواقف عليه هو الذي يُخرج زكاة الوقف، وأما ما وُقِفَ على
المساجد، فلا زكاةَ فيه؛ لأنه في أعمال البر.
قوله
رحمه الله: «وَتَجِبُ فِي
غَلَّةِ أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَى مُعَيَّنٍ»، تجب الزكاة في أرض موقوفة على
شخص معين؛ لأن مالكها هو ذلك الشخص المعين، فتجب عليه زكاتها؛ لأنها ملكه.