وَيُكْرَهُ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ خَاتَمُ
حَدِيدٍ، وَصُفْرٍ، وَنُحَاسٍ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَيُبَاحُ مِنَ الْفِضَّةِ
قَبِيعَةُ السَّيْفِ، وَحِلْيَةُ الْمِنْطَقَةِ؛ لأَنَّ الصَّحَابَةَ رضي الله
عنهم اتَّخَذُوا الْمَنَاطِقَ مُحَلاَّةً بِالْفِضَّةِ، وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ
مِنَ الذَّهِبِ وَالْفِضَّةِ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ، وَيَحْرُمُ
تَشَبُّهُ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ وَعَكْسُهُ فِي لِبَاسٍ وَغَيْرِهِ.
****
الشرح
قوله
رحمه الله: «وَيُكْرَهُ
لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ خَاتَمُ حَدِيدٍ»، يُكرَه للرجل والمرأة لبس الخاتم من
الحديد؛ لأنه حلية أهل النار والعياذ بالله.
قوله
رحمه الله: «وَصُفْرٍ
وَنُحَاسٍ، نَصَّ عَلَيْهِ»، وخاتم الصُّفر والنُّحاس؛ لأنها أنواع من الحديد،
فيُكره اتخاذ الخاتم منها.
قوله
رحمه الله: «وَيُبَاحُ
مِنَ الْفِضَّةِ قَبِيعَةُ السَّيْفِ»، يُباح من الفضة ما يُحَلَّى به السلاح
مثل قبيعة السيف، وهي الجراب الذي يوضع فيه السيف، فيجوز أن يحلى هذا الجراب بشيء
من الفضة.
قوله
رحمه الله: «وَحِلْيَةُ
الْمِنْطَقَةِ»، وحلية المنطقة، وهي الحزام الذي يلبسه الرجل، تُباح الحلية في
الحزام وفي المنطقة بالفضة لا بالذهب، الذهب لا يباح للرجل شيء منه.
قوله
رحمه الله: «لأَنَّ
الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم اتَّخَذُوا الْمَنَاطِقَ مُحَلاَّةً بِالْفِضَّةِ»،
هذا هو الدليل: الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق، يعني: الحزم المحلاة
بالفضة؛ فدل ذلك على إباحته.
قوله
رحمه الله: «وَيُبَاحُ
لِلنِّسَاءِ مِنَ الذَّهِبِ وَالْفِضَّةِ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ»،
أما المرأة، فإنها بحاجة إلى الحلي، ولذلك أباح الله لها أن تتحلى بالذهب والفضة
مما جرت به العادة، عادة النساء المسلمات.