قوله رحمه الله:
«وَيَحْرُمُ تَشَبُّهُ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ
وَعَكْسُهُ فِي لِبَاسٍ وَغَيْرِهِ»، يحرم تشبه الرجل بالمرأة في اللباس وفي
غير اللباس فيما هو من خصائصها، كما يحرم كذلك على المرأة أن تتشبه بالرجل فيما هو
من خصائصه من الملبوسات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم «لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ،
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» ([1])،
الأصل في الملابس الحِل، لكن حسب ما جرت به العادة للرجال والنساء.
***
([1]) أخرجه: البخاري رقم (5885).
الصفحة 5 / 385