الثَّالِثُ: وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا:
كَجَابٍ، وَكَاتِبٍ، وَعَدَّادٍ، وَكَيَّالٍ، وَلا يَجُوزُ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى،
وَإِنْ شَاءَ الإِمَامُ أَرْسَلَهُ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ، وَإِنْ شَاءَ ذَكَرَ لَهُ
شَيْئًا مَعْلُومًا.
****
الشرح
قوله
رحمه الله: «الثَّالِثُ:
وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا: كَجَابٍ، وَكَاتِبٍ، وَعَدَّادٍ، وَكَيَّالٍ»، ذكر
الله سبحانه وتعالى أن من جملة المستحقين للزكاة: العاملين عليها مِن عدادٍ،
وكيَّالٍ، وكاتبٍ، هؤلاء يعملون على الزكاة، فيُعطَون منها مقابل عملهم.
قوله
رحمه الله: «وَلا يَجُوزُ
مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى»، لا يجوز أن يستعمل من ذوي قرباه؛ أن يكون من العاملين
عليها قريب للمزكي، لا يجوز ذلك؛ لأنه يحيف معه.
قوله
رحمه الله: «وَإِنْ شَاءَ
الإِمَامُ أَرْسَلَهُ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ»، الإمام يرسل السعاة لقبض الزكاة من
غير عقد؛ أن يعقد معه عقد إجارة، يكفي إرسال الإمام له بمثابة العقد.
قوله
رحمه الله: «وَإِنْ شَاءَ
ذَكَرَ لَهُ شَيْئًا مَعْلُومًا»، إن شاء الإمام ذكر للعامل شيئًا معلومًا،
يعني: مقدارًا معلومًا من الزكاة في مقابل عمله.