×

الثَّالِثُ: وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا: كَجَابٍ، وَكَاتِبٍ، وَعَدَّادٍ، وَكَيَّالٍ، وَلا يَجُوزُ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى، وَإِنْ شَاءَ الإِمَامُ أَرْسَلَهُ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ، وَإِنْ شَاءَ ذَكَرَ لَهُ شَيْئًا مَعْلُومًا.

****

الشرح

قوله رحمه الله: «الثَّالِثُ: وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا: كَجَابٍ، وَكَاتِبٍ، وَعَدَّادٍ، وَكَيَّالٍ»، ذكر الله سبحانه وتعالى أن من جملة المستحقين للزكاة: العاملين عليها مِن عدادٍ، وكيَّالٍ، وكاتبٍ، هؤلاء يعملون على الزكاة، فيُعطَون منها مقابل عملهم.

قوله رحمه الله: «وَلا يَجُوزُ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى»، لا يجوز أن يستعمل من ذوي قرباه؛ أن يكون من العاملين عليها قريب للمزكي، لا يجوز ذلك؛ لأنه يحيف معه.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ شَاءَ الإِمَامُ أَرْسَلَهُ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ»، الإمام يرسل السعاة لقبض الزكاة من غير عقد؛ أن يعقد معه عقد إجارة، يكفي إرسال الإمام له بمثابة العقد.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ شَاءَ ذَكَرَ لَهُ شَيْئًا مَعْلُومًا»، إن شاء الإمام ذكر للعامل شيئًا معلومًا، يعني: مقدارًا معلومًا من الزكاة في مقابل عمله.


الشرح