×

 الثَّامِنُ: ابْنُ السَّبِيلِ، وَهُوَ الْمُسَافِرُ الْمُنْقَطَعُ بِهِ، الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ مَا يُوَصِّلُهُ إِلَى بَلَدِهِ؛ فَيُعْطَى مَا يُوَصِّلُهُ إِلَيْهِ وَلَوْ مَعَ غِنَاهُ بِبَلَدِهِ.

وَإِنِ ادَّعَى الْفَقْرَ مَنْ لاَ يُعْرَفُ بِالْغِنَى قُبِلَ قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ جَلْدًا -وَعُرِفَ لَهُ كَسْبٌ- لَمْ يَجُزْ إِعْطَاؤُهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ كَسْبٌ أُعْطِيَ بَعْدَ إِخْبَارِهِ: أَنَّهُ لاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ، وَإِنْ كَانَ الأَجْنَبِيُّ أَحْوَجَ فَلا يُعْطَى الْقَرِيبُ، وَيُمْنَعُ الْبَعِيدُ.

وَلا يُحَابِي بِهَا قَرِيبًا، وَلا يَدْفَعُ بِهَا مَذَمَّةً، وَلا يَسْتَخْدِمُ بِهَا أَحَدًا، وَلا يَقِي بِهَا مَالَهُ.

****

الشرح

قوله رحمه الله: «الثَّامِنُ: ابْنُ السَّبِيلِ، وَهُوَ الْمُسَافِرُ الْمُنْقَطَعُ بِهِ، الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ مَا يُوَصِّلُهُ إِلَى بَلَدِهِ»، ابن السبيل من أصناف أهل الزكاة، فيُعطَى ما يوصله إلى بلده.

والمراد بابن السبيل: من نفدت نفقته، المسافر الذي نفدت نفقته، ويحتاج إلى مال يواصل سفره، فهذا يُعطَى من الزكاة، وإن كان له مال في بلده.

قوله رحمه الله: «وَإِنِ ادَّعَى الْفَقْرَ مَنْ لاَ يُعْرَفُ بِالْغِنَى قُبِلَ قَوْلُهُ»، إذا ادعى الفقر، يعني: شخص ادعى أنه فقير، ولم يُعرَف له مال قبل ذلك، فهذا يُصدَّق، ويُعطَى من الزكاة.


الشرح