وَلا
يَصِحُّ الصَّوْمُ الْوَاجِبُ إلاَّ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَيَصِحُّ صَوْمُ
النَّفْلِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ.
****
الشرح
قوله
رحمه الله: «وَلا يَصِحُّ
الصَّوْمُ الْوَاجِبُ إلاَّ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ»، لا يصح الصوم الواجب
إلا بنية من الليل، والصوم الواجب -سواء كان واجبًا بأصل الشرع، أو كفارة-، فإنه
يصوم عند طلوع الفجر بنية من الليل، لا بد من أن ينوي الصيام قبل طلوع الفجر أو
عند طلوع الفجر، ينوي الصيام عند طلوع الفجر، ولا يؤخر النية.
قوله
رحمه الله: «وَيَصِحُّ
صَوْمُ النَّفْلِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ»،
وأما النفل، فإنه موسع فيه في النية، فيجوز أن الإنسان يصبح من غير أكل وشرب، فإذا
أراد الصيام في أثناء النهار قبل الزوال، فإن له أن ينوي الصيام، ويصح صومه بذلك؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته، فطلب طعامًا، فأخبروه أنهم لا يجدون
شيئًا، فقال: «فإني إذًا صائم» ([1])
صلى الله عليه وسلم.
***
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1154).
الصفحة 11 / 385