لأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، قال: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، أَبِيتُ
عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي».
قوله
رحمه الله: «وَيَحْرُمُ
صَوْمُ الْعِيدَيْنِ»، يوم العيدين يوم فطر، يحرم صوم يوم العيدين؛ لأنه ضيافة
من الله جل وعلا لعباده، فلا يجوز أن يُصام في يومي العيد، يحرم.
قوله
رحمه الله: «وَأَيَّامِ
التَّشْرِيقِ»، ويحرم صيام أيام التشريق؛ لأنها أيام أكل وشرب، وذكر الله
سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ» ([1]).
قوله رحمه الله: «وَيُكْرَهُ صَوْمُ الدَّهْرِ»، يُكرَه صوم الدهر فلا يُفطر؛ لأن هذا فيه مشقة، ولذلك لم يُشرِّع الله صَوم الدهر، قال صلى الله عليه وسلم: «من صام الدهر، فلا صام، ولا أفطره» ([2]).
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1141).