قوله:
في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله، وكفر
بما يعبد من دون الله؛ حرم ماله ودمه، وحسابه على الله عز وجل ».
قوله:
في الصحيح أي: صحيح مسلم: عن أبي مالك الأشجعي، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه
وسلم... فذكره.
وأبو
مالك: اسمه سعد بن طارق، كوفي ثقة، مات في حدود الأربعين ومِائة. وأبوه طارق بن
أَشْيَم - بالمعجمة والمثناة التحتية، وزن «أحمر» - ابن مسعود الأشجعي، صحابي له
أحاديث.
قوله:
«مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ
اللهِ...»: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّق عصمة المال والدم بأمرين في
هذا الحديث:
الأول:
قول: «لا إله إلاَّ الله» عن عِلْم ويقين؛ كما هو قيد قولها في غير ما حديث.
والثاني:
الكفر بما يُعْبَد من دون الله، لكن ذَكَر في هذا الحديث «وَكَفَرَ» تأكيدًا لما
دلت عليه؛ لأن المقام عظيم يقتضي التأكيد.
قوله:
«حَرُمَ مَالُهُ، وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عز وجل »: فيه دليل أنه لا
يَحْرُم ماله ودمه إلاَّ إذا قال: لا إله إلاَّ الله، وكَفَر بما يُعْبَد من دون
الله. فإن قالها ولم يَكفر بما يُعْبَد من دون الله؛ فدمه وماله حلال؛ لكونه لم
يُنكِر الشرك ويَكفر به، ولم ينفِه كما نَفَته «لا إله إلاَّ الله»، فتأمل هذا
الموضع فإنه عظيم النفع.