قوله:
وعن سعيد بن جُبَيْر قال: «مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً عَنْ إِنْسَانٍ، كَانَ كَعَدْلِ
رَقَبَةٍ». رواه وكيع، هذا عند أهل العلم له حكم الرفع؛ لأن مثل ذلك لا يقال
بالرأي، فيكون هذا مرسلاً؛ لأن سعيدًا تابعي.
فعلى
هذا يجب النهي عن تعليق التمائم، والترغيب في قطعها، وأن ذلك مما يجب.
وفيه
- مع ما تقدم -: أنه شرك، وبيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله
وكثيره، والنهي عنه.
فلما
اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة، صار إنكار هذا وما أعظم منه أعظم
المنكرات، حتى عند مَن ينتسب إلى العلم كما لا يخفى.
ووكيع:
هو ابن الجَرَّاح بن وكيع الكوفي، ثقة إمام، صاحب تصانيف، منها: «الجامع» وغيره.
روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات سنة سبع وتسعين ومِائة.
**********
هذا أثر سعيد بن جبير رحمه الله، من أئمة التابعين، وهو من تلاميذ عبد الله
بن مسعود رضي الله عنه، قال: «مَنْ
قَطَعَ تَمِيمَةً عَنْ إِنْسَانٍ...»، والتميمة عَرَفناها، هي: ما يُعلَّق على
الرقبة أو على غيرها، من الحروز والحُجُب. هذه يسميها العوام الآن الصكوك، التي
تُكتَب وتُعلَّق على المريض رجاء شفائه. كل هذا محرم في نظر ابن مسعود وأصحابه رضي
الله عنهم. وهو الصحيح لعموم الحديث.