والتِّوَلَة:
شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.
قال
الحافظ: التِّوَلَة -بكسر المثناة، وفتح الواو واللام، مخففًا-: شيء كانت المرأة
تجلب به محبة زوجها. وهو ضَرْب من السِّحْر. والله أعلم.
**********
قوله: «كانوا يطلقون الكراهة على المحرم»؛
لأن الكراهة عند السلف معناها التحريم. وإنما صارت تطلق على التنزيه عند المتأخرين
فقط. أما عند القدامى فإذا قالوا: «يُكْرَه
هذا الشيء»، فمعناه أنه يَحْرُم؛ لقوله عز وجل: ﴿كُلُّ ذَٰلِكَ
كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكۡرُوهٗا﴾ [الإسراء: 38].
وقد ذَكَر سبحانه الشرك، وقَتْل النفس، والزنا، والخيلاء في المشي، وعقوق
الوالدين... وغير ذلك من الكبائر، وقال في ختامها: ﴿كُلُّ
ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكۡرُوهٗا﴾ يعني: محرمًا.
قال: «وهذا القول الصحيح»؛ لأن ما
كان من التمائم من غير القرآن قد تقدم النهي عنه، ولا أحد يخالف في منعه.
وإنما الخلاف فيما كان من القرآن كما سبق، والصحيح أنه لا يجوز أيضًا،
فالشيخ رحمه الله يرجح القول الذي ذهب إليه ابن مسعود وأصحابه، وهو عدم جواز تعليق
التمائم من القرآن أو غيره.
· وذلك لأمور:
الأمر الأول: عموم النهي في الحديث: «إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ»، ولم يَرِد
ما يدل على التخصيص.