الأمر الثاني: أن في السماح بتعليق شيء من القرآن وسيلة إلى تعليق
غيره؛ لأن الناس إذا فُتِح لهم الباب لا يقتصرون على المباح، فلا يقتصرون على ما
كان من القرآن، فيُمنَع ذلك من باب سد الوسيلة المفضية إلى الشرك.
الأمر الثالث: أن في الإذن بتعليق القرآن وسيلة إلى امتهانه؛ لأنه
يُعَلَّق على الصبيان، وعلى الحُيَّض، وعلى مَن يدخل به الخلاء، وعلى الجُهال
الذين لا يحترمونه كما ينبغي، ولا ينتبهون لذلك. وما كان سببًا لامتهان القرآن فهو
محرم.
فمن هذه الوجوه صار الصحيح أنه لا يجوز تعليق شيء لا من القرآن ولا من غير
القرآن. وإنما الرقية المباحة المتفق عليها هي: أن يُقرأ على المريض ويُنفث عليه
مباشرة. هذه هي الرقية المشروعة. أما الذي يُكتب ويُعلَّق فهذا الصحيح أنه لا
يجوز، رَخَّص فيه بعض السلف وليس هو محل إجماع.
قال: «والرُّقى: هي التي تسمى العزائم»،
الرُّقَى: جمع رقية. والرقية: القراءة على المريض. ويسميها العوام «العزيمة».
قال رحمه الله: «وخَصَّ منها
الدليل ما خلا من الشرك» أي: استثناه من التحريم.
فهناك أدلة تُفصِّل بأنه: إن كانت الرقية من القرآن أو من الأدعية المباحة
فإنها ليست بشرك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رَخَّص في الرقية من العين
ومن الحُمة؛ كما جاء في حديث بُرَيْدة بن الحُصَيْب الذي سبق في