الرسول صلى الله عليه وسلم
على شيء؛ دلَّ ذلك اللعن على أن هذا الشيء محرم وأنه كبيرة من كبائر الذنوب.
قوله: «مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ»
أي: تَقَرَّب بالذبح لغير الله؛ من الأصنام، والأضرحة، والأشجار، والأحجار،
والجن... وغير ذلك.
فكل مَن تَقَرَّب بالذبح إلى غير الله ملعون من الله سبحانه وتعالى، وهذا
يدل على شدة هذه الجريمة؛ فإن الله عز وجل لا يَلعن إلاَّ على جريمة خطيرة، فدل
على شدة جريمة مَن ذَبَح لغير الله، أيًّا كان هذا الذبح، كثيرًا أو قليلاً،
جليلاً أو حقيرًا.
وذلك بأن يَذكر على الذبيحة غير اسم الله. أو يكون في نيته وقلبه واعتقاده
أنه يتقرب بهذه الذبيحة إلى غير الله. أو يريد بهذه الذبيحة دفع شر هذا المذبوح
له، فيذبح للجن من أجل دفع شرهم وخوفًا منهم. أو يَذبح للصنم معتقدًا أنه يجلب له
الخير؛ كما يفعل بعض الجهال، إذا تأخر المطر ذهبوا بثور أو غيره من الحيوان،
وذبحوه عند قبر أو في مكان معين، يريدون نزول المطر! وقد ينزل المطر وتحصل لهم
حاجتهم ابتلاء وامتحانًا من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يدل على جواز ما فعلوه من
الشرك والتقرب لغير الله سبحانه وتعالى.
فمَن فَعَل ذلك فقد أشرك، وهو ملعون، سواء تَلَفَّظ وقال: هذه
الذبيحة للقبر، أو للبدوي، أو للحسين، أو لفلان. أو نوى بقلبه فقط.
وهذه الذبيحة حرام؛ لأنها تدخل في قوله عز وجل: ﴿وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ﴾ [البقرة: 173]، فما أُهِل به لغير الله يشمل ما ذُبِح باسم غير الله، ويشمل ما ذُبِح باسم الله وينوي به الصنم أو الجن أو العفاريت.