×

وله: عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: «نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟» قالوا: لا قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟». قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم». رواه أبو داود وإسناده على شرطهما ([1]).

قوله: عن ثابت بن الضحاك أي: ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور، روى عنه أبو قِلاَبة وغيره، مات سنة أربع وستين.

قوله: «بِبُوَانَةَ» بضم الباء، وقيل بفتحها. قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يَلَمْلَم. قال أبو السعادات: هَضْبة من وراء ينبع.

قوله: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟» فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. قاله المصنف رحمه الله تعالى، وهو شاهد الترجمة.

**********

قوله: «نَذَرَ رَجُلٌ» النذر في اللغة: هو التزام الشيء، يقال: نذرت وأَنْذُر نذرًا، إذا ألزمتَ نفسك شيئًا تبرعًا، من عبادة أو غيرها. فالنذر في اللغة هو الالتزام.

أما النذر في الشرع: فهو التزام عبادة لم تكن واجبة في أصل الشرع، من صدقة أو صلاة أو صيام أو حج أو عمرة.


الشرح

([1])  أخرجه أبو داود رقم (3313)، والطبراني في «الكبير» رقم (1341)، والبيهقي في «الصغرى» رقم (3223).