وله:
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: «نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي
صلى الله عليه وسلم: فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟» قالوا: لا
قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟». قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: «أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم».
رواه أبو داود وإسناده على شرطهما ([1]).
قوله:
عن ثابت بن الضحاك أي: ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور، روى عنه أبو قِلاَبة
وغيره، مات سنة أربع وستين.
قوله:
«بِبُوَانَةَ» بضم الباء، وقيل بفتحها. قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون
يَلَمْلَم. قال أبو السعادات: هَضْبة من وراء ينبع.
قوله:
«هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟» فيه المنع
من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. قاله المصنف رحمه الله
تعالى، وهو شاهد الترجمة.
**********
قوله: «نَذَرَ رَجُلٌ» النذر في
اللغة: هو التزام الشيء، يقال: نذرت وأَنْذُر نذرًا، إذا ألزمتَ نفسك
شيئًا تبرعًا، من عبادة أو غيرها. فالنذر في اللغة هو الالتزام.
أما النذر في الشرع: فهو التزام عبادة لم تكن واجبة في أصل الشرع، من صدقة أو صلاة أو صيام أو حج أو عمرة.
([1]) أخرجه أبو داود رقم (3313)، والطبراني في «الكبير» رقم (1341)، والبيهقي في «الصغرى» رقم (3223).