×

قال: «نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ ينْحَرَ بِبُوَانَةَ» النحر للإبل، والذبح للبقر والغنم. و«بُوانة»: اسم موضع بين مكة والمدينة. فجاء الرجل قبل أن يفي بنذره يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل؟

وهكذا ينبغي للمسلم أن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، ولا يعمل برأيه؛ فربما يكون مخطئًا.

والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبادر بالفتوى، بل استفسر فقال: «هَلْ كَانَ فِيهَا، وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟».

و «الوثن»: هو ما عُبِد من دون الله مِن قبر أو شجر أو حجر أو صنم.

وأما «الصنم»: فهو خاص بما كان على صورة إنسان أو حيوان.

و«الجاهلية»: نسبة إلى الجهل، وهو عدم العلم، وهي تطلق على ما قبل الإسلام. وهذه الجاهلية انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يبقى منها شيء في بعض الناس أو في بعض القبائل.

لكن الجاهلية العامة - ولله الحمد - انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يقال: «الناس في جاهلية»، أو «هذا وقت الجاهلية»، لكن أن يقال: فلان فيه جاهلية. أو: أهل البلد الفلاني عندهم شيء من الجاهلية. أما أن يقال: «الناس الآن في جاهلية»، و«هذا الوقت وقت الجاهلية»، وقد يبالغ بعضهم فيقول: «الناس في جاهلية أشد من الجاهلية الأولى» فهذا كلام باطل؛ لأنه ليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية عامة.


الشرح