×

قوله: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» وذلك لعدم المانع.

قوله: «فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» فالحديث دل على أن اتخاذ أماكن الشرك والمعاصي لا يجوز أن يُعْبَد الله فيها. ونذر ذلك معصية لا يجوز الوفاء به.

قوله: «وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»: قال في شرح المصابيح: يعني: إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أُعتق عبد فلان! ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة بأن قال: «إن شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أعتق رقبة»، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته.

قوله: رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما أي: البخاري ومسلم. وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد، الأزدي السجستاني، صاحب الإمام أحمد بن حنبل، ومصنف السنن والمراسيل وغيرها، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة خمس وسبعين ومِائتين، رحمه الله تعالى.

**********

قوله صلى الله عليه وسلم: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا» دل على مشروعية الفرح اليسير في يوم العيد إذا كان خاليًا من المنكرات.

فهؤلاء جوارٍ صغيرات يتغنين بشيء يسير، ليس فيه خَدْش للحياء ولا كلام من الغزل المحرم، وليس فيه محذور ولا فيه شرك. هذا لا بأس به ومن التوسع في يوم العيد.


الشرح