وسواء كان نصرانيًّا أو
غيره، أو كان للحسين نفسه رضي الله عنه، فإنه لا يجوز بناء مسجد عليه، واتخاذ قبره
عيدًا؛ للنصوص الدالة على عدم جواز ذلك.
وكذلك مولد البدوي الذي في مصر، هذا البدوي يزعمون أنه ولي من أولياء الله،
ولما مات دُفِن في هذا المكان، فاجتمع الصوفية على اتخاذ قبره عيدًا، كما هو
ديدنهم مع الأولياء، حيث يتخذونهم أربابًا من دون الله ويَغلون فيهم! مع أن البدوي
هذا قيل فيه ما قيل من الفجور والشر، كما هو مذكور في ترجمته.
وقوله صلى الله عليه وسلم: «هَلْ
كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟» ذلك أن العيد المكاني قد يكون
شرعيًّا، وقد يكون بدعيًّا وشركيًّا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العيد
البدعي الشركي الذي هو من أعياد الجاهلية؛ لأن الله عز وجل لم يَشْرَع الاجتماع
فيه للعبادة، وإنما الجاهلية هي التي شرعته.
فلما اتضح وتبين أنه لا محذور في هذا المكان، فليس فيه وثن، وليس هو من
أعياد الجاهلية، قال صلى الله عليه وسلم: «أَوْفِ
بِنَذْرِكَ» للخروج من المحذور.
فهذا فيه دليل على أن المفتي يتثبت قبل أن يُصْدِر الفتوى، ولا يستعجل
بالفتوى حتى يستفصل من السائل ويتبين له مَقْصِده، ثم يُصْدِر الفتوى بعد ذلك.