×

 فكذلك المفتي تكون فتواه مثل الدواء، يضعها في محلها وبقدرها المناسب، ولا يتوسع فيها.

وقوله: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» فيه دليل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة؛ ولهذا قال: «فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»؛ لأن هذا المكان لو كان فيه وثن أو فيه عيد من أعياد الكفار، صار النذر فيه معصية لله عز وجل ولا يجوز الوفاء به. أما لما كان خاليًا من ذلك صار نذر طاعة؛ لأن أصل الذبح عبادة لله عز وجل فهو طاعة.

قال: «فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»، فإِنْ نَذَر شخص أن يعتق عبدَ فلان وهو لا يملكه، فهذا نذر ليس بصحيح؛ لأنه لا يملك هذا العبد. وإذا نذر أن يتصدق بمبلغ من المال وهو فقير ليس عنده شيء، فهذا نذر ليس بصحيح؛ لأنه لا يملك هذا المال.

والشاهد من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم مَنَع من الذبح في مكان يُذبح فيه لغير الله، وإن كان الذابح لا يَقصد إلاَّ الله عز وجل؛ لأن هذا فيه تشبه بالمشركين ومن الوسائل المفضية إلى الشرك.

قوله: «وقد استُشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدًا، والجواب - والله أعلم -: أنه لو تُرك هذا المحل في هذه البلدة لكان يُخشى أن تُفتتن به قلوب الجهال، فيرجع إلى جعله وثنًا كما كان يُفعل فيه أولاً، فجَعْله مسجدًا والحالة هذه يُنسِي ما كان يُفعل فيه، ويذهب به أثر الشرك بالكلية» هذا ليس بصحيح، لم يُجعل محل اللات بالطائف


الشرح