×

قال الأذرعي في شرح المنهاج: «وأما النذر للمَشاهد التي على قبر ولي أو شيخ، أو على اسم مَن حلها من الأولياء، أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين: فإِنْ قَصَد الناذر بذلك تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية، أو تعظيم مَن دُفِن بها أو نُسِبت إليه أو بُنِيت على اسمه - فهذا النذر باطل غير منعقد.

فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يُدفَع به البلاء، ويُستجلَب به النعماء، ويُستشفَى بالنذر لهما من الأدواء!

حتى إنهم لَيَنذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم: «إنه استند إليها عبد صالح»! وينذرون لبعض القبور السُّرُج والشمع والزيت ويقولون: القبر الفلاني - أو المكان الفلاني - يَقبل النذر!

يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول؛ من شفاء مريض، أو قدوم غائب، وسلامة مال... وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة.

فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقًا.

ومن ذلك: نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل عليه السلام، ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء؛ فإن الناذر لا يَقصد بذلك إلاَّ الإيقاد على القبر تبركًا وتعظيمًا؛ ظانًّا أن ذلك قربة!

فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم، سواء انتفع به منتفع أم لا».


الشرح