×

 وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: «النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مُشاهَد؛ كأن يكون لإنسان غائب، أو مريض، أو له حاجة، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة، ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي، أو قُضِيت حاجتي فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الشمع والزيت كذا!!

فهذا النذر باطل بالإجماع؛ لوجوه:

منها: أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق.

ومنها: أن المنذور له ميت، والميت لا يملك شيئًا.

ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله عز وجل. واعتقاده ذلك كفر.

إلى أن قال: إذا علمتَ هذا، فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت، ويُنقل إلى ضرائح الأولياء تقربًا إليهم - فحرام بإجماع المسلمين».

نَقَله عنه ابن نُجَيْم في «البحر الرائق»، ونَقَله المرشدي في «تذكرته»، وغيرهما عنه، وزاد: «وقد ابتُلي الناس بهذا، لاسيما في مولد البدوي».


الشرح