×

فلو نَذَر العبد أن يتصدق ويصوم ويحج ويعتمر ويصلي من الليل ويصلي الضحى، ويصلي بعد الظهر، ويصلي في غير أوقات النهي - يلزمه ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ».

أما مَن نذر أن يعصي الله؛ كأن نذر أن يشرب الخمر، أو نذر أن يزني، أو يسرق، أو يفعل شيئًا من المعاصي - فإن هذا النذر حرام لا يجوز له الوفاء به.

كما دل هذا الحديث على أن النذر عبادة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ» فسماهُ طاعة، وسماه معصية، مما يدل على أن النذر عبادة.

وإذا كان عبادة فلا يجوز أن يُنذر لغير الله؛ كمن يَنذر للقبر الفلاني، أو للشجرة الفلانية... وما شابه ذلك، أو يَنذر مبلغًا من المال يوضع في صندوق نذور قبر الحسين، أو يَنذر أن يَذبح عشرة من الإبل عند قبر الحسين! كل هذا نذر معصية وشرك لا يجوز الوفاء به.

أو يَنذر أن يُسْرِج ضريح فلان، أو يتكفل بتكاليف إضاءة الضريح! هذا أيضًا نذر معصية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم «لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذَاتِ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» ([1])، وأيضًا: لا يجوز إضاءة القبور؛ لأن هذا يَبعث على الغلو فيها.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (3236)، والترمذي رقم (320)، والنَّسائي رقم (2043)، وأحمد رقم (2030).