وكذلك لو نذر بخورًا للقبر الفلاني، هذا حرام لا يجوز، وما أَكْثَرَ مَن
يَنذرون هذه النذور الشيطانية الباطلة!
لكن لو نذر البخور للمسجد، فهذا طيب ويجب الوفاء به لأنه طاعة.
قوله: «تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم
وهي بنت سبع، ودخل بها وهي ابنة تسع».
هذا فيه دليل على جواز تزويج الصغيرة وإن لم يكن لها إذن؛ لأن عائشة رضي
الله عنها كانت في سن السابعة ليس لها إذن، ولكن وليها يقوم مقامها إذا رأى
المصلحة أن يزوجها وهي صغيرة؛ كأن يزوجها من رجل صالح، أو من عالم تقي؛ لأن لها
مصلحة في ذلك، كما زَوَّج الصِّدِّيق رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله
عنها وهي في سن السابعة.
كما أن فيه دليلاً على تزوج الكبير بالشابة، والآن ينادون ويُحذِّرون منه،
ويشنعون على تزويج الكبير، ويعتبرونه جريمة ووحشية، وينددون بمن فعله في الصحف
والمجلات ووسائل الإعلام، بل ربما في الخُطَب والمحاضرات!!
وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، تزوج عائشة رضي الله عنها، وهو
في سن الخمسين تقريبًا، وهي في سن السابعة. فدل على أنه لا بأس به، بل يُرَغَّب في
تزويج الكبير من الشابة إذا كانت المصلحة في ذلك، وأن هذه سُنة نبوية فمَن أنكر
تزويج الكبير من الشابة فإنه يُنكِر سُنة نبوية، هذا إذا كانت المصلحة في ذلك.