قال
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «وأما النذر لغير الله؛ كالنذر للأصنام والشمس
والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو شرك».
وقال
- فيمن نذر للقبور ونحوها دهنًا لتُنَوَّر به، ويقول: إنها تَقبل النذر! كما يقوله
بعض المشركين -: «فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين، لا يجوز الوفاء به.
وكذلك
إذا نذر مالاً للسَّدَنة، أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة؛ فإن فيهم شبهًا من
السَّدَنة التي كانت عند العُزى ومَنَاة، يأكلون أموال الناس بالباطل، ويصدون عن
سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شَبَه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ﴿مَا
هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيٓ أَنتُمۡ لَهَا عَٰكِفُونَ﴾ [الأنبياء: 52].
فالنذر
لأولئك السَّدَنة والمجاورين في هذه البقاع - نذر معصية، وفيه شَبَه من النذر
لسَدَنة الصلبان والمجاورين عندها». انتهى.
وذلك
لأن الناذر لله وحده عَلَّق رغبته به وحده؛ لعِلْمه بأنه عز وجل ما شاء كان وما لم
يشأ لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع! فتوحيد القصد هو توحيد
العبادة؛ ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله.
والعبادة
إذا صُرِفت لغير الله صار ذلك شركًا بالله؛ لالتفاته إلى غيره عز وجل فيما يُرْغَب
فيه أو يُرْهَب، فقد جعله شريكًا لله في العبادة، فيكون قد أثبت ما نفته «لا إله
إلاَّ الله» من إلهية غير الله، ولم يُثبت ما أثبتته من الإخلاص.