×

 قال شيخ الإسلام: «فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالاً للسَّدَنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة». السَّدَنة: الذين يتولون حفظها ويتولون فتحها للناس.

فإذا نذر أن يعطيهم من ماله شيئًا يستعينون به على السِّدَانة، فهذا حرام، معصية؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان.

أو نَذَر مالاً أو طعامًا... وما شابه ذلك، للذين يجتمعون في هذا المكان معتقدًا أنهم عُبَّاد وناس طيبون، فهذا نذر معصية؛ لأنه إعانة على معصية الله عز وجل.

لكن لو نَذَر للصائمين إفطارًا أو عَشاءً، أو نذر لهم ملابس أو كسوة؛ فهذا نذر صحيح، وهو نذر طاعة، لكن لا يَجعل تجمع الصائمين على الطعام داخل هذه المَشاهد، إنما يكون ذلك في المساجد أو في الخلاء، أو في أي مكان يخلو من مظاهر الشرك.

قال: «فإن فيهم شبهًا من السَّدَنة التي كانت عند العُزى ومَنَاة؛ يأكلون أموال الناس بالباطل»، فليس هناك فرق بين الأضرحة وبين اللات والعزى؛ لأن المقصود واحد، وهو عبادة غير الله عز وجل، كلها مثل اللات والعُزى.

قال: «فيهم شَبَه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ﴿مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيٓ أَنتُمۡ لَهَا عَٰكِفُونَ» فالذين يعتكفون عند القبور ويجلسون عندها - يُشبهون هؤلاء الذين يقيمون عند القبور تقربًا إليها. ليس هناك فرق بين هذا وهذا، كله شرك.


الشرح