×
محاضرات في العقيدة والدعوة الجزء الثاني

فَإِذَا كَانَ اللَّقَبُ يَكْرَهُهُ أَخُوكَ فلا يَجُوزُ أَنْ تُنَادِيَهُ بِهِ أو تَدْعُوهُ بِهَذَا اللَّقَبِ المَكْرُوهِ إِلَيْهِ، بَلْ تَدْعُوهُ بِأَحَبِّ الأَسْمَاءِ إِلَيْهِ وأَطْيَبِ الأَسْمَاءِ إِلَيْهِ، أو تُكَنِّيهِ: يَا أَبَا فُلاَنٍ، يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ. ﴿وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ [الحجرات: 11]، اللَّهُ تعالى يَقُولُ: ﴿وَيۡلٞ لِّكُلِّ هُمَزَةٖ لُّمَزَةٍ [الهمزة: 1]، ثُمَّ قَالَ تعالى: ﴿بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ [الحجرات: 11]، هَذَا العَمَلُ فُسُوقٌ، يَعْنِي: خُرُوجٌ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ تعالى، التَّنَابُزُ بالأَلْقَابِ والسُّخْرِيَةُ هَذَا مِنَ الفُسُوقِ ﴿بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ [الحجرات: 11]، كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَحْقِرُهُ، وَلاَ يَخْذُلُهُ، ولا يُسْلِمُهُ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ» ([1])، « كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» ([2])، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى﴿وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ [الحجرات: 11]، مَن لَمْ يَتُبْ من هَذِهِ العَمَلِيَّاتِ، سُخْرِيَةً بِالنَّاسِ، ونبْز بالأَلْقَابِ واللَّمْزِ، هَذَا ظُلْمٌ ﴿وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ [الحجرات: 11]، الظُّلْمُ لا يَقْتَصِرُ عَلَى الظُّلْمِ في المَالِ وأَخْذِ حُقُوقِ النَّاسِ، بَلِ الظُّلْمُ يَكُونُ بالأَعْرَاضِ أَيْضًا، بِالتَّعَدِّي عَلَيْهِم في أَعْرَاضِهِم وأَمْوَالِهِم وفي أَنْفُسِهِم، هَذِهِ هِيَ أَنْوَاعُ الظُّلْمِ، ثُمَّ قَالَ جل وعلا: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَ لَا تَجَسَّسُواْ [الحجرات: 12]، هَذِهِ كُلُّهَا مِنَ الأَمْرَاضِ الاجْتِمَاعِيَّةِ الَّتِي تُسَبِّبُ الافْتِرَاقَ تَجَنُّبُ الكَثِيرِ من أَجْلِ القَلِيلِ الَّذِي ﴿ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ [الحجرات: 12]، فِيهِ إِثْمٌ مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ الإِنْسَانُ فِيهِ، ولا تَظُنَّ بِأَخِيكَ المُسْلِمِ شَرًّا، احْمِلْ أَخَاكَ المُسْلِمَ عَلَى الخَيْرِ وعَلَى


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (2310) مسلم رقم (2580).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (2564).