الأَسْئِلَةُ
****
من جَمَعَ مَالاً لِتَوْسِعَةِ مَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ فَدَفَعَ المَالَ إِلَى
مَسْجِدٍ آخَرَ أَشَدّ حَاجَةٍ؟
****
س
1: فَضِيلَةُ الشَّيْخِ لَقَدْ جَمَعْتُ مَبْلَغًا مِنَ
المَالِ لِتَوْسِعَةِ مَسْجِدٍ ولَم يَكْفِ هَذَا المَبْلَغُ بَلْ بَقِيَ خَمْسَةُ
أَضْعَافِ مَا عِنْدِي ولَم أَجِدْ غَيْرَ هَذَا المَبْلَغ الَّذِي عِنْدِي
وسُؤَالِي هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَدْفَعَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ هُوَ أَشَدُّ
حَاجَةٍ من مَسْجِدِنَا؟
ج
1: لا بَأْسَ بِذَلِكَ أَنْتَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ
أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ تَنْتَظِرَ وتَحْتَفِظَ بِهَذَا المَبْلَغِ لَعَلَّ
المُحْسِنِينَ أَنْ يُسَاعِدُوا ويُكْمِلُوا هَذَا المَبْلَغَ بَعْدَ عَرْضِ
المَسْأَلَةِ عَلَيْهِم حَتَّى يُغَطِّيَ المَبْلَغُ المَسْجِدَ الَّذِي تُرِيدُ
عِمَارَتَهُ، والأَمْرُ الثَّانِي أَنْ تَدْفَعَهَا في مَسْجِدٍ آخَرَ ويَحْصُلُ
المَقْصُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهَ.
تَأْجِيرُ مَحَلاَّتِ الذَّهَبِ مَعَ العِلْمِ بِأَنَّهَا تَتَعَامَلُ
مُعَامَلاَتٍ رِبَوِيَّةٍ غَيْر شَرْعِيَّةٍ
****
س
2: هَلْ يَجُوزُ تَأْجِيرُ مَحَلاَّتِ الذَّهَبِ مَعَ العِلْمِ بِأَنَّهَا
تَتَعَامَلُ مُعَامَلاَتٍ رِبَوِيَّةٍ غَيْر شَرْعِيَّةٍ؟ أَفْتُونِي
مَأْجُورِينَ.
ج 2: الأَصْلُ في التَّعَامُلِ بِالذَّهَبِ أَنَّهُ جَائِزٌ لَيْسَ مُحَرَّمًا وكَوْنُ بَعْضِ النَّاسِ يُخْطِئُونَ أو يرَابُون أو يَتَعَامَلُونَ مُعَامَلاَتٍ مُحَرَّمَة هَذَا خِلاَفُ الأَصْلِ فَيَجُوزُ التَّأْجِيرُ؛ لأَِنَّ أَصْلَ العَمَلِ جَائِزٌ إلاَّ إِذَا عَلِمْتَ عَنْ شَخْصٍ