هَجْرُ من ظَهَرَ مِنْهُ بِدْعَةٌ مِنَ
التَّشَدُّدِ والغُلُوِّ
****
س
5: هَلْ يُعْتَبَرُ هَجْرُ من ظَهَرَ مِنْهُ بِدْعَةٌ مِنَ
التَّشَدُّدِ والغُلُوِّ أَملا؟
ج
5: هَذَا فِيهِ تَفْصِيلٌ الَّذِي حَصَلَ مِنْهُ بِدْعَةٌ أو مَعْصِيَةٌ مِنَ
المَعَاصِي يَجِبُ مُنَاصَحَتُهُ بالحِكْمَةِ والمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ
والطَّرِيقَةِ اللَّبِقَةِ، الطَّرِيقَةُ الَّتِي تُعَبِّرُ عَنِ الأُخُوَّةِ
وعَنْ الشَّفَقَةِ وعَنِ الرَّحْمَةِ فَإِذَا لَم يَمْتَثِلْ وأَصَرَّ عَلَى
الابْتِدَاعِ أو العَمَل أو البِدْعَةِ فَإِنَّهُ يُهْجَرُ بَعْدَ ذَلِكَ؛
لأَِنَّهُ زَالَ عُذْرُهُ؛ لأَِنَّهُ إِذَا نُصِحَ وبُيِّنَ لَهُ ولَم يَقْبَلْ
زَالَ عُذْرُهُ عِنْدَ ذَلِكَ، وهَجْرُ المُبْتَدِعَةِ من هَدْيِ السَّلَفِ
الصَّالِحِ، وكَانُوا يُوصُونَ بالابْتِعَادِ عَنِ المُبْتَدِعَةِ من أَجْلِ أَنْ
يُحَاصِرُوا شَرَّهُم وهَذَا يُعْتَبَرُ مِثْل الحَجرِ الصِّحِّيِّ لَكِنَّهُ حَجرٌ
صِحِّيٌّ في الدِّينِ، فالمُبْتَدِعُ فِيهِ مَرَضٌ وبَائِيٌّ والَّذِي فِيهِ
مَرَضٌ وبَائِيٌّ يُحْجَرُ عَلَيْهِ حَيْثُ إِنَّهُ يُجْعَلُ في مَكَانٍ لاَئِقٍ
يُعَالَجُ فِيهِ، ولَكِنَّهُ لا يَخْتَلِطُ بِالنَّاسِ؛ لِئَلاَّ يُؤَثِّرَ عَلَى
صِحَّتِهِم والعَدْوَى بِيَدِ اللَّهِ وبِإِذْنِهِ لَكِنَّ اللَّهَ أَمَرَ
بِاتِّخَاذِ الأَسْبَابِ الوَاقِيَةِ فالمُبْتَدِعُ فِيهِ مَرَضٌ دِينِيٌّ
وبَائِيٌّ فَيَجِبُ أَنْ يُهْجَرَ بِحَيْثُ لا تَنْتَشِرُ عَدْوَاهُ إِلَى
غَيْرِهِ ولأَِجْلِ أَنْ يَرْتَدِعَ ولأَِجْلِ أَنْ يَحْذَرَهُ النَّاسُ فلا
يَنْتَشِرُ شَرُّهُ عَلَى النَّاسِ وكُلّ هَذَا بَعْدَ المُنَاصَحَةِ وإِقَامَةِ
الحُجَّةِ، نَعَم.
الفَرْقُ بَيْنَ التَّوَرُّعِ والغُلُوِّ
****
س
6: فَضِيلَةُ الشَّيْخِ، مَا الفَرْقُ بَيْنَ التَّوَرُّعِ والغُلُوِّ وشُكْرًا؟
ج 6: التَّوَرُّعُ الاحْتِيَاطُ وهَذَا لَيْسَ فِيهِ غُلُوٌّ، والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ» ([1])، وقَالَ صلى الله عليه وسلم: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فَقَد
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (2518)، والنسائي (5711)، والدارمي رقم (167)، وأحمد رقم (1723).