الدُّنْيَوِيَّةُ فَقَطْ فَهَذَا لا يَسْتَفِيدُ
مِنْهَا إلاَّ المَادَّةَ ولا تُفِيدُهُ خَشْيَةَ اللَّهِ عز وجل بَلْ رُبَّمَا
تُفِيدُهُ غَفْلَةً عَنِ اللَّهِ فالعِلْمُ الدُّنْيَوِيُّ لا بُدَّ أَنْ يُوَجَّهَ
بالعِلْمِ الشَّرْعِيِّ لِيُسْتَفَادَ مِنْهُ وإِلاَّ أَصْبَحَ ضِرَارًا.
حَثُّ أَئِمَّةِ المَسَاجِدِ ومَنْ لَهُ مَسْؤُولِيَّةٌ في هَذَا الأَمْرِ
بالاجْتِهَادِ في نُصْحِ إِخْوَانِهِم
****
س
3: نَرْجُو من فَضِيلَتِكُم أَنْ تَحُثُّوا أَئِمَّةَ المَسَاجِدِ ومَنْ لَهُ
مَسْؤُولِيَّةٌ في هَذَا الأَمْرِ بِأَنْ يَجْتَهِدُوا ويَنْصَحُوا إِخْوَانَهُم
كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَذَكِّرۡ
فَإِنَّ ٱلذِّكۡرَىٰ تَنفَعُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾
[الذاريات: 55]، لأَِنَّنَا نُلاَحِظُ في بَعْضِهِم نَوْعًا مِنَ التَّقْصِيرِ
حَتَّى في الصَّلاَةِ وغَيْرِ ذَلِكَ وجَزَاكُم اللَّهُ خَيْرًا.
ج
3: أَوَّلاً: لا شَكَّ أَنَّ أَئِمَّةَ المَسَاجِدِ عَلَيْهِم
مَسْؤُولِيَّةٌ يَجِبُ عَلَيْهِم القِيَامُ بِهَا؛ لأَِنَّ الإِمَامَ مُؤْتَمَنٌ
فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى الصَّلاَةِ بالجَمَاعَةِ ولا يَخْتَلِفُ
عَنْ جَمَاعَتِهِ ولا يَتَأَخَّرُ عَنْهُم ويَشُقُّ عَلَيْهِم وإِذَا رَأَى
أَنَّهُ لا يَتَمَكَّنُ من الحُضُورِ فَإِنَّهُ يُنِيبُ عَنْهُ من يَقُومُ
بالوَاجِبِ.
ثَانِيًا:
ويَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يتَخَوَّلَهُم بالمَوْعِظَةِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله
عليه وسلم كَانَ يتَخَوَّلُ أَصْحَابَهُ بالمَوْعِظَةِ من حِينٍ لآِخَرَ وخُصُوصًا
عِنْدَمَا تَحْصُلُ مُنَاسِبَةٌ أو تَنْبِيهٌ عَلَى خَطَإٍ.
ثَالِثًا:
عَلَى الإِمَامِ أَيْضًا أَنْ يَتَفَقَّدَ المُتَخَلِّفِينَ عَنِ الصَّلاَةِ
ويَعِظُهُم ويُذَكِّرُهُم وإِذَا اسْتَدْعَى الأَمْرُ أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُم
وُلاَةَ الأُمُورِ لِلأَخْذِ عَلَى أَيْدِيهِم فالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
كَانَ يَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وحُضُورَهُم لِلصَّلاَةِ وكَانَ يَنْهَى عَنِ
التَّأَخُّرِ ويَقُولُ: «تَقَدَّمُوا
فَائْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ خَلْفَكُمْ.