×
محاضرات في العقيدة والدعوة الجزء الثاني

وَلاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ» ([1])، وكَانَ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رِجَالاً مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» ([2])، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ واجِبٌ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَتَفَقَّدَ المُصَلِّينَ مَعَهُ وأَنْ يُعَاتِبَ المُتَأَخِّرِينَ وأَنْ يَقُومَ بالوَاجِبِ نَحْوَهُم من بَابِ النَّصِيحَةِ أَمَّا أَنَّهُ يَتْرُكُ المُتَخَلِّفِينَ ويَتْرُكُ النَّاسَ فَهَذَا يَكُونُ نَقْصًا في المَسْئُولِيَّةِ.

تَأْخِيرُ صَلاَةِ الفَجْرِ حَتَّى طُلُوعِ الشَّمْسِ

****

س 4: سَائِلٌ يَقُولُ: هَلْ يَجُوزُ تَأْخِيرُ صَلاَةِ الفَجْرِ حَتَّى طُلُوعِ الشَّمْسِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ نَوَى القِيَامَ لِلصَّلاَةِ ولَكِنَّهُ لَم يَبْذُل ِالأَسْبَابَ؟ وجَزَاكُم اللَّهُ خَيْرًا.

ج 4: لا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلاَةِ عَنْ وقْتِهَا لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الأَضْرَارِ:

أَوَّلاً: أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ تَرْكُ الجَمَاعَةِ، وصَلاَةُ الجَمَاعَةِ واجِبَةٌ.

ثَانِيًا: أَنَّهُ أَخَّرَهَا عَنْ وقْتِهَا وتَأْخِيرُ الصَّلاَةِ عَنْ وقْتِهَا حَرَامٌ ورُبَّمَا لا تُقْبَلُ مِنْهُ، وهَذَا تَضْيِيعٌ لِلصَّلاَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿۞فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا [مريم: 59]، ومَعْنَى أَضَاعُوا الصَّلاَةَ أَخَّرُوهَا عَنْ وقْتِهَا ولَيْسَ مَعْنَاهُ تَرَكُوهَا بالكُلِّيَّةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى في الآيَةِ الأُخْرَى: ﴿فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ٤ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ٥ [الماعون: 4- 5].


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (438).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (618)، ومسلم رقم (651).