×
محاضرات في العقيدة والدعوة الجزء الثاني

فَسَمَّاهُم مُصَلِّينَ وتَوَعَّدَهُم لأَِنَّهُم سَاهُونَ عَنْ صَلاَتِهِم بِمَعْنَى أَنَّهُم يُؤَخِّرُونَهَا عَنْ مَوَاقِيتِهَا.

فالوَاجِبُ عَلَى المُسْلِمِ أَنْ يَقُومَ وأَنْ يَحْضُرَ صَلاَةَ الفَجْرِ لِيُصَلِّيَ مَعَ الجَمَاعَةِ ثُمَّ يَذْهَبُ إِلَى نَوْمِهِ أو إِلَى أَعْمَالِهِ.

قَضَاءُ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ لِمَنْ فَاتَتْهُ

****

س 5: إِذَا فَاتَتْنِي السُّنَّةُ الرَّاتِبَةُ فَهَلْ أَقْضِيهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ؟

ج 5: الَّذِي ورَدَ أَنَّهُ يَقْضِي مِنَ الرَّوَاتِبِ سُنَّةَ الفَجْرِ إِذَا فَاتَتِ الإِنْسَانَ فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا ولا يَتْرُكُهَا، أَمَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ فَهَذَا أَحْسَنُ وصَلاَتُهَا بَعْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ فلا بَأْسَ في ذَلِكَ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي بَعْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ يُصَلِّي رَاتِبَةَ الفَجْرِ ولَم يَتَمَكَّنْ من فِعْلِهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَأَقَرَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ.

وكَذَلِكَ الرَّوَاتِبُ الأُخْرَى إِذَا قَضَاهَا مِثْلُ رَاتِبَةِ الظُّهْرِ الَّتِي قَبِلَهَا إِذَا قَضَاهَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَهَذَا أَحْسَنُ.

الأَكْلُ مَعَ الأَيْتَامِ من مَالِهِم

****

س 6: هُنَاكَ أَيْتَامٌ ويَأْتِيهِم مَالٌ ونَفَقَةٌ لَهُم فَهَلْ يَجُوزُ لِوَالِدِ أُمِّهِم أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُم من مَالِهِم سَوَاءً في زِيَادَةٍ أو دَائِمًا؟

ج 6: إِذَا كَانَ في زِيَادَةٍ فلا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُم في بَعْضِ الأَوْقَاتِ أَمَّا أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُم دَائِمًا ولا يُنْفِقُ من مَالِهِ فَهَذَا لا يَجُوزُ لَهُ، لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يَخْلِطَ طَعَامَهُ ويَأْكُلَ مَعَهُم، أَمَّا أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى طَعَامِهِم دَائِمًا فَهَذَا لا يَجُوزُ لأَِنَّه يُوَفِّرُ مَالَهُ ويَأْكُلُ مَال الأَيْتَامِ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ


الشرح