أَيْ: عَلَى عِلْمٍ؛ لأَِنَّ الدَّاعِيَةَ لا
بُدَّ أَنْ يَعْرِفَ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ من واجِبٍ ومُسْتَحَبٍّ ومُحَرَّمٍ
ومَكْرُوهٍ، ويَعْرِفُ مَا هُوَ الشِّرْكُ والمَعْصِيَةُ والكُفْرُ والفُسُوقُ
والعِصْيَانُ، يَعْرِفُ دَرَجَاتِ الإِنْكَارِ وكَيْفِيَّتِهِ.
والخُرُوجُ
الَّذِي يَشْغَلُ عَنْ طَلَبِ العِلْمِ عَمَلٌ بَاطِلٌ؛ لأَِنَّ طَلَبَ العِلْمِ
فَرِيضَةٌ وهُوَ لا يَحْصُلُ إلاَّ بِالتَّعَلُّمِ لا يَحْصُلُ بالإِلْهَامِ هَذَا
من خُرَافَاتِ الصُّوفِيَّةِ الضَّالَّةِ؛ لأَِنَّ العَمَلَ بِدُونِ عِلْمِ
ضَلاَلٌ، والطَّمَعُ بِحُصُولِ العِلْمِ بِدُونِ تَعَلُّم وهْمٌ خَاطِئٌ.
العَادَةُ السِّرِّيَّةُ
****
س
8: أَنَا شَابٌّ والحَمْدُ للَّهِ تُبْتُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وتَرَكْتُ
جَمِيعَ المَعَاصِي الَّتِي كُنْتُ أَرْتَكِبُهَا وأَصْبَحْتُ شَابًّا مُلْتَزِمًا
ولَكِنْ هُنَاكَ مُشْكِلَة تُعَذِّبُنِي لَم أَتْرُكْهَا وقَدْ عَجزت عَنْهَا
وهِيَ العَادَةُ السِّرِّيَّةُ قَدْ يَكُونُ الجَوَابُ بِأَنْ أَتَزَوَّجَ فَأَنَا
فَكَّرْتُ في هَذَا ولَكِنَّ أَهْلِي لا يُوَافِقُونَنِي ويَرْفُضُونَ زَوَاجِي
مَعَ أَنَّنِي أَسْتَطِيعُ الصَّرْفَ عَلَى الزَّوَاجِ جَزَاكُم اللَّهُ خَيْرًا.
ج 8: الحَلُّ بِأَنْ تَتَزَوَّجَ مَا دَامَ أَنَّكَ تَسْتَطِيعُ النَّفَقَةَ عَلَى الزَّوَاجِ فَتَزَوَّجْ ولَيْسَ لَأَهْلِكَ الحَقُّ بِأَنْ يَمْنَعُوكَ مِنَ الزَّوَاجِ كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في الحَدِيثِ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ» ([1])، فَإِذَا كَانَ عِنْدَكَ القُدْرَةُ عَلَى الزَّوَاجِ من نَاحِيَةِ المَالِ وأَنْتَ تُرِيدُ المُحَافَظَةَ عَلَى عِرْضِكَ فالوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ ولا يَجُوزُ لأَِحَدٍ لا لِوَالِدَيْكَ أو غَيْرِهِمَا أَنْ يَمْنَعُوكَ ويَعْتَرِضُوا عَلَيْكَ في هَذَا الأَمْرِ.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (4778)، ومسلم رقم (1400).