والإِعْرَاضُ عَنْ حُضُورِ مَجَالِسِ العِلْمِ
فِيهِ خُطُورَةٌ عَظِيمَةٌ وقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَهْل ِالعِلْمِ أَنَّ الإِعْرَاضَ
عَنْ دِينِ اللَّهِ لا يَعْلَمُهُ ولا يَتَعَلَّمُهُ رِدَّةً عَنِ الإِسْلاَمِ
كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ عَمَّآ أُنذِرُواْ مُعۡرِضُونَ﴾
[الأحقاف: 3].
وإِنْ
كَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ لَم يَحْرِصُوا عَلَى حُضُورِ
مَجَالِسِ العِلْمِ لَيْسَ لِعَدَمِ رَغْبَةٍ فِيهَا وإِنَّمَا يَكُونُ عَنْ
كَسَلٍ وتَهَاوُنٍ فَهَؤُلاَءِ قَدْ حَرَمُوا أَنْفُسَهُم من خَيْرٍ كَثِيرٍ.
أَمَّا
إِذَا كَانَ عَدَمُ الحُضُورِ لأَِنَّهُم لا يَرَوْنَ العِلْمَ ولا يَرَوْنَ
تَعَلُّمَهُ فَهَذَا خَطَرٌ عَظِيمٌ أو يَسْخَرُونَ مِنَ العِلْمِ ويَسْخَرُونَ
مِنَ العُلَمَاءِ فَهَذَا يَكُونُ رِدَّةً عَنِ الإِسْلاَمِ.
احْتِوَاءُ بَعْضِ الأَقْلاَمِ عَلَى رِيشَةٍ خَفِيفَةٍ من مَاءِ الذَّهَبِ
****
س
11: هُنَاكَ أنْوَاعٌ مِنَ الأَقْلاَمِ تَحْتَوِي عَلَى
رِيشَةٍ خَفِيفَةٍ من مَاءِ الذَّهَبِ فَمَا حكم اسْتِعْمَالُهَا؟
ج
11: لا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ القَلَمِ إِذَا كَانَ فِيهِ
شَيْءٌ مِنَ الذَّهَبِ لا لِلرِّجَالِ ولا لِلنِّسَاءِ مِثْلُ الأَوَانِي مِنَ
الذَّهَبِ أو الأَوَانِي الَّتِي فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الذَّهَبِ لا يَجُوزُ
اسْتِعْمَالُهَا لا لِلرِّجَالِ ولا لِلنِّسَاءِ لِنَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم عَنِ الشَّرَابِ في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ أو في الآنِيَةِ
الَّتِي فِيهَا شَيْءٌ من ذَلِكَ، والقَلَمُ مِثْلُهَا.
إِعْطَاءُ العَامِلِ مَبْلَغًا مِنَ المَالِ إِكْرَامِيَّةً
****
س 12: يَقُولُ السَّائِلُ: لَدَيْنَا قَصْرُ أَفْرَاحٍ وفِيهِ طَبَّاخُونَ، وبَعْضُ الطَّبَّاخِينَ يَطْلُبُ إِكْرَامِيَّةً بالإِضَافَةِ إِلَى رَاتِبِهِ، فَهَلْ يَجُوزُ إِعْطَاءُ العَامِلِ