مَبْلَغًا مِنَ المَالِ «إِكْرَامِيَّةً» حَيْثُ إِنَّهُ تَعَوَّدَ أَخْذَ المَبْلَغِ مِنَ
النَّاسِ؟
ج
12: إِذَا كَانَ هُنَاكَ عَامِلٌ مِنَ العُمَّالِ لَهُ
رَاتِبٌ ولَهُ أَجْرٌ مَقْطُوعٌ من صَاحِبِ العَمَلِ فلا يَجُوزُ لأَِحَدٍ أَنْ
يُعْطِيَهُ؛ لأَِنَّ هَذَا يُفْسِدُهُم عَلَى الآخَرِينَ؛ لأَِنَّ بَعْضَ النَّاسِ
فُقَرَاءُ لا يَسْتَطِيعُونَ إِعْطَاءَهُم فَهَذَا العَمَلُ سنة سَيِّئَةٌ.
كِتَابَةُ اسْمِ المَيِّتِ عَلَى حَجَرٍ عِنْدَ القَبْرِ أو كِتَابَةُ
آيَةٍ
مِنَ القُرْآنِ في ذَلِكَ
****
س
13: هَلْ يَجُوزُ كِتَابَةُ اسْمِ المَيِّتِ عَلَى حَجَرٍ
عِنْدَ القَبْرِ أو كِتَابَةُ آيَةٍ مِنَ القُرْآنِ في ذَلِكَ؟
ج 13: لا يَجُوزُ كِتَابَةُ اسْمِ المَيِّتِ عَلَى حَجَرٍ عِنْدَ القَبْرِ أو عَلَى القَبْرِ؛ لأَِنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذَلِكَ حَتَّى ولَوْ آيَةً مِنَ القُرْآنِ ولَوْ كَلِمَةً واحِدَةً ولَوْ حَرْفًا واحِدًا لا يَجُوزُ، أَمَّا إِذَا عُلِّمَ القَبْرُ بِعَلاَمَةٍ غَيْرِ الكِتَابَةِ لِكَيْ يُعْرَفَ لِلزِّيَارَةِ والسَّلاَمِ عَلَيْهِ كأَنْ يُخُطَّ خَطًّا أو يَضَعُ حَجَرًا عَلَى القَبْرِ لَيْسَ فِيهِ كِتَابَةٌ من أَجْلِ أَنْ يَزُورَ القَبْرَ ويُسَلِّمَ عَلَيْهِ لا بَأْسَ بِذَلِكَ، أَمَّا الكِتَابَةُ فلا يَجُوزُ؛ لأَِنَّ الكِتَابَةَ وسِيلَةٌ من وسَائِلِ الشِّرْكِ فَقَدْ يَأْتِي جِيلٌ من النَّاسِ فِيمَا بَعْدُ ويَقُولُ إِنَّ هَذَا القَبْرَ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ إلاَّ لأَِنَّ صَاحِبَهُ فِيهِ خَيْرٌ ونَفْعٌ لِلنَّاسِ وبِهَذَا حَدَثَتْ عِبَادَةُ القُبُورِ.