×
محاضرات في العقيدة والدعوة الجزء الثاني

قِرَاءَةُ القُرْآنِ بِغَيْرِ وضَوْءٍ

****

س 8: فَضِيلَةُ الشَّيْخِ، مَا حُكْمُ من يَقْرَأُ القُرْآنَ وهُوَ عَلَى غَيْرِ وضَوْءٍ سَوَاء كَانَتْ قِرَاءَةً عَنْ ظَهْرِ غَيْبٍ أو مِنَ المُصْحَفِ؟

ج 8: يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَقْرَأَ القُرْآنَ عَلَى غَيْرِ وضَوْءٍ إِذَا كَانَتِ القِرَاءَةُ حِفْظًا عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ؛ لأَِنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم لَم يَكُنْ يَحْبِسُهُ عَنِ القِرَاءَةِ إلاَّ الجَنَابَةُ، كَانَ يَقْرَأُ مُتَوَضِّئًا وغَيْر متُوضِّإ.

أَمَّا المُصْحَفُ فلا يَجُوزُ لِمَنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَنْ يَمَسَّهُ لا الحَدَث الأَصْغَر ولا الحَدَث الأَكْبَر، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ [الواقعة: 79] أَيْ: المُطَهَّرُونَ مِنَ الأَحْدَاثِ والأَنْجَاسِ ومِنَ الشِّرْكِ، وفي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ إِلَى عَامِلِهِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: «لاَ يَمَسَّ المُصْحَفَ إلاَّ طَاهِرٌ» ([1])، وهَذَا بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ أو أَكْبَرَ أَنْ يَمَسَّ المُصْحَفَ إلاَّ من ورَاءِ حَائِلِ كَأَنْ يَكُونَ في صُنْدُوقٌ أو كِيسٍ أو يَمَسُّهُ من ورَاءِ ثَوْبٍ أو من ورَاءِ كُمِّهِ.

الاهْتِمَامُ بِأُمُورِ المُسْلِمِينَ دُونَ حِفْظِ القُرْآنِ لِضِيقِ الوَقْتِ

****

س 9: مَا رَأْيُ فَضِيلَتِكُم فِيمَنْ يَهْتَمُّ بِأُمُورِ المُسْلِمِينَ المُهِمَّةِ كَالدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ وتَرْبِيَةِ الشَّبَابِ عَلَى التَّمَسُّكِ بالقُرْآنِ الكَرِيمِ والسُّنَّةِ المُطَهَّرَةِ ولا يَجِدُ الوَقْتَ لِحِفْظِ القُرْآنِ الكَرِيمِ فَمَا نَصِيحَتُكُم لِمِثْلِ هَؤُلاَءِ؟


الشرح

([1])  أخرجه: مالك رقم (468)، والدارمي رقم (2312)، والبيهقي في «الشعب» رقم (1935).