×
محاضرات في العقيدة والدعوة الجزء الثاني

يَنْهَى عَنْهُ، ويَعْلَمُ مَا هُوَ المَأْمُورُ بِهِ شَرْعًا حَتَّى يَأْمُرَ النَّاسَ بِهِ، لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى جَانِبٍ مِنَ العِلْمِ، يَعْلَمُ بِهِ مَا هُوَ المُنْكَرُ ويَعْلَمُ مَا هُوَ المَعْرُوفُ، فَإِنْ أَمْرَ ونَهَى بِغَيْرِ عِلْمٍ فَإِنَّ ضَرَرَهُ يَكُونُ أَكْثَرَ من نَفْعِهِ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَأْمُرُ بِمَا لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ ويَنْهَى عَمَّا كَانَ مَشْرُوعًا، وقَدْ يُحَلِّلُ الحَرَامَ ويُحَرِّمُ الحَلاَلَ وهُوَ لا يَدْرِي يَتَكَلَّمُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَهَذَا ضَرَرُهُ أَكْثَرُ من نَفْعِهِ إِنْ وجِدَ فِيهِ نَفْعٌ، فالضَّرَرُ أَكْثَرُ والخَطَرُ أَعْظَمُ، هَذِهِ هِيَ الصِّفَةُ الأُولَى.

الصِّفَةُ الثَّانِيَةُ: الرِّفْقُ: أَنْ يَكُونَ رَفِيقًا حَكِيمًا بِمَا يَأْمُرُ بِهِ وفِيمَا يَنْهَى عَنْهُ.

الصِّفَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ صَبُورًا عَلَى الأَذَى.

إِذًا ثَلاَثُ صِفَاتٍ: العِلْمُ، والرِّفْقُ، والصَّبْرُ.

«الصِّفَةُ الأُولَى» وهِيَ العِلْمُ تَكُونُ قَبْلَ الأَمْرِ والنَّهْيِ، «(الصِّفَةُ الثَّانِيَةُ»: وهِيَ الرِّفْقُ تَكُونُ في حَالَةِ الأَمْرِ والنَّهْيِ، «الصِّفَةُ الثَّالِثَةُ»: وهِيَ الصَّبْرُ تَكُونُ بَعْدَ الأَمْرِ والنَّهْيِ، «والرِّفْقُ»: بِأَنْ يَرْفقَ بِالنَّاسِ ويَأْمُرَهُم بِطَرِيقَةٍ حَكِيمَةٍ وطَرِيقَةٍ رَفِيقَةٍ؛ لأَِنَّهُ يُرِيدُ بِهِمُ الخَيْرَ ويكون تَأْثِيرُهُ فِيهِم أَبْلَغ.

·       الأُمُورُ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الأَمْرِ بالمَعْرُوفِ والنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: أَنْ يُنْظَرَ في نَتِيجَةِ الأَمْرِ بالمَعْرُوفِ والنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ فِيهِ، مَا الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ؛ مَا الَّذِي يَحْصُلُ إِذَا أَمَرَ ونَهَى؟ وفي ذَلِكَ ثَلاَثُ حَالاَتٍ:

الحَالَةُ الأُولَى: أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى الأَمْرِ بالمَعْرُوفِ والنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ زَوَالُ الحَالَةِ يَتَأَكَّدُ الأَمْرُ بالمَعْرُوفِ، ويَجِبُ لأَِنَّهُ إِزَالَةُ شَرٍّ وإِقْرَارُ خَيْرٍ.


الشرح