×
محاضرات في العقيدة والدعوة الجزء الثاني

المُنْكَرِ، فِيهَا مَرَاكِزُ في كُلِّ بَلَدٍ، وعَلَيْهِ أَنْ يُتَابِعَ مَعَهُم وأَنْ يُكَرِّرَ الشِّكَايَةَ إِلَى أَنْ يَزُولَ هَذَا المُنْكَرُ.

اسْتِئْجَارُ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي يَضْرِبْنَ عَلَى الدُّفِّ في الحَفَلاَتِ

وحُكْمُ ذَهَابُ الزَّوْجَةِ إِلَى هَذِهِ الحَفَلاَتِ

****

س 2: سَائِلٌ يَقُولُ: مَا حُكْمُ اسْتِئْجَارِ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي يَضْرِبْنَ عَلَى الدُّفِّ في الحَفَلاَتِ ويُرَدِّدْنَ كَلاَمَ الأَغَانِي؟ ومَا حُكم ذَهَابُ الزَّوْجَةِ إِلَى هَذِهِ الحَفَلاَتِ وإِنْ كَانَتْ لا تَدفُّ مَعَ ضَارِبَاتِ الدُّفِّ؟

ج 2: عَلَى كُلِّ حَالٍ إِعْلاَنُ النِّكَاحِ مَشْرُوعٌ وذَلِكَ بِضَرْبِ الدُّفِّ عَلَيْهِ من قِبَلِ النِّسَاءِ، ولا بَأْسَ أَنْ يَتَغَنّينَ بِبَعْضِ الأَلْفَاظِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا مَحْذُورٌ، والَّتِي لَيْسَ فِيهَا فِتْنَةٌ، ولا يَسْمَعُهَا الرِّجَالُ وإِنَّمَا يَكُونُ في مُحِيطِ النِّسَاءِ وفي مُجَمَّعِ النِّسَاءِ فَقَطْ، هَذَا هُوَ الإِعْلاَنُ المَشْرُوعُ، وكَذَلِكَ مِنَ الإِعْلاَنِ صِنَاعَةُ الوَلِيمَةِ واجْتِمَاعُ النَّاسِ لِلأَكْلِ مِنْهَا، في حُدُودِ المَشْرُوعِ لا في حُدُودِ الإِسْرَافِ والتَّبْذِيرِ والبَذَخِ فَإِنَّ هَذَا لا يَجُوزُ، فَكُلُّ شَيْءٍ تَجَاوَزَ حَدَّهُ فَإِنَّهُ سَيَنْقَلِبُ إِلَى ضِدِّهِ، أَمَّا جَعْلُ أَغَانٍ أو طَرَبٍ أو جَعْلُ تَسْجِيلاَتٍ أو جَعْلُ مَيْكُرُوفُونَاتٍ وسَمَّاعَاتٍ تَأْخُذُ أَصْوَاتَ النِّسَاءِ فَهَذَا لا يَجُوزُ؛ لأَِنَّ هَذَا يَحْصُلُ فِيهِ مَفَاسِد ويَحْصُلُ فِيهِ سَمَاعٌ لأَِصْوَاتِ النِّسَاءِ، وإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا في دَاخِلِ مُحِيطِ النِّسَاءِ المَوْجُودَاتِ، ولا يَطُولُ أَيْضًا وإِنَّمَا يَكُونُ في حُدُودِ زَمَنٍ يَسِيرٍ، قَدْر مَا يَحْصُلُ بِهِ الإِعْلاَنُ فَقَطْ.

أَمَّا تَرْكُ الإِنْسَانُ امْرَأَتَهُ تَحْضُرُ مِثْلَ هَذِهِ الحَفَلاَتِ إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الحَفَلاَتُ تَمْشِي عَلَى الوَجْهِ المَشْرُوعِ ولَيْسَ فِيهَا مَحْذُورٌ فلا بَأْسَ أَنْ


الشرح